أنفه كذب وإن لم يكن ذلك صدق ويستظهر عليه بالأيمان .
اللسان : وتعتبر الجناية على اللسان الصحيح بحروف المعجم وهي تسعة
وعشرون حرفا منها الهمزة والألف فما لم يفصح به منها أخذ من الدية بحسابه .
فإن ادعى أنه لا يفصح أصلا ولسانه صحيح فعليه القسامة ، وروي : أنه
يضرب لسانه بإبرة فإن خرج الدم أسود صدق وإن خرج أحمر كذب .
الأسنان : وفي الأسنان كلها الدية كاملة ، وفي السن في مقاديم الفم في كل
سن خمسون دينارا وفي البواقي في كل سن خمسة وعشرون دينارا وفي بعض السن
بالحساب ، وروي : أن عليا ع قضى ببعير في سن الصبي قبل أن يثغر .
والجملة ثمان وعشرون سنا وليس في الزائدة شئ إذا قلع الكل ، فإن قلعت
وحدها ففيها ثلث دية الأصلية وكذلك الحكم في الأصابع الزائدة ، وفي السن
السوداء ربع دية الصحيحة ، وروي : ثلثها .
فإن ضربها فاسودت أو تصدعت ففيها ثلثا دية سقوطها ، وينتظر بها سنة فإن
سقطت فعليه كمال ديتها ، وسن الصبي إذا قلعت تنتظر فإن نبتت فلا قصاص
وفيها حكومة .
ولا يقاس عين ولا أذن في يوم غيم وهواء وأرض غير مستوية في الضوء
والاعتدال .
العين : وفي العين الصحيحة فقط ممن خلق كذلك أو ذهبت عينه بآفة من الله
الدية كاملة ، فإن فقأها شخص فقئت عينه وأخذ منه نصف الدية ، فإن كانت قد
أذهبها شخص ففيها نصف الدية ، فإن فقأ عين صحيح قلعت عينه ، فإن قلعها من
خلق كذلك أو ذهبت بآفة من الله لم يقتص منه حتى يرد عليه نصف الدية
وفي خسف العين القائمة الذاهبة ثلث دية الصحيحة ، وروي : نصفها ،
وروي : ربعها .
شحمة الأذن : وفي شحمة الأذن ثلث دية الأذن ، وفي خرمها ثلث الثلث .
الأنف : وفي استئصال الأنف الدية كاملة وكذلك في مارنه وفي بعضه
الينابيع الفقهية — صفحة 505
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٠٥