وما في الانسان منه واحد ففيه الدية ، ومن الرقيق قيمته ، ومن الذمي ديته .
الأصابع : وما كان عشرا كأصابع اليدين ففي كل إصبع عشر الدية ، وفي كل
مفصل من أصابع اليدين ثلث ديتها إلا الإبهام فإن لها مفصلين فلكل منهما
خمسون .
وروي : أن دية الإبهام في اليد والرجل ثلث ديتهما ودية الأصابع الأربع
ثلثاها .
شفر العين : وفي شفر العين الأعلى ثلث دية العين وفي الأسفل نصفها .
الشعر : وفي شعر رأس الرجل والمرأة واللحية إذا لم تنبت الدية كاملة ، وإن
نبت اللحية ففيها ثلث الدية .
ويؤجل شعر رأس سنة ، فإن نبت ففي شعر رأس الرجل حكومة وفي شعر رأس
المرأة مهر نسائها .
ديات المنافع :
وفي السمع والبصر والشم والكلام والعقل والبحح الدية كاملة .
وفي نقصان ضوء العين بحساب ذلك ، فإن ادعاه في أحدهما اعتبر مدى ما يبصر
من أربعة جوانب بعد سد الأخرى ، فإن تساوى صدق وإن اختلف كذب ثم تقاس
الصحيحة فما كان بينهما أخذ بحسابه بعد الأيمان ، فإن ادعاه فيهما قيستا إلى
عيني مثله في السن والبلد وألزم ضاربه ما بينهما بعد الأيمان ، فإن ادعاه وهما
صحيحتان مفتوحتان حلف ستة أيمان ، وروي : اعتباره باستقبال عين الشمس
بعينه فإن غمضهما كذب وإن فتحهما صدق .
ويعتبر نقصان السمع من أحد الأذنين بضرب الجرس من أربعة جوانب وينظر
مدى ما يسمع ، فإن تساوى صدق واستظهر عليه بالأيمان وإن اختلف كذب ، وفي
دعوى ذهاب السمع كله الأيمان .
فإن ادعى ذهاب الشم اعتبر بتقريب الحراق إلى أنفه ، فإن دمعت عينه ونحى
الينابيع الفقهية — صفحة 504
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٠٤