نصفها ، وفي السمع والبصر وشلل اليدين والرجلين وقطع الأعضاء والجروح - إن
بلغت الدية كاملة - ستة أقسام في العمد والخطأ وما نقص عنها بالحساب .
وإذا حلفوا قضي لهم بالقصاص في ما يوجبه وبالمال في ما يوجب المال ، وإن
نكل حلف المدعى عليه مثل ذلك وبرئ فإن نكل لزمه الحق .
وإذا لم يكن للولي في هذه المواضع من قومه من يحلف معه العدد ضوعفت عليه
الأيمان .
وقال بعض أصحابنا : تثبت الجناية الموجبة للمال بشاهد أو امرأتين مع يمين
المدعي وبشاهد وامرأتين ، وتثبت العمد بشاهد وامرأتين وتجب بهم الدية لا القود .
وروي في امرأة واحدة شهدت بجناية : قبولها في ربع الأرش .
وروى السكوني عن جعفر عن آبائه عن علي صلوات الله عليهم أجمعين : أنه
كان يحبس المتهم بالقتل ستة أيام فإن لم تثبت عليه خلي سبيله فإن مات ولي
الدم قام وارثه مقامه .
وإذا قتل انسان فأقر رجل بقتله خطأ وآخر بقتله عمدا فبقول أيهما أخذ الولي
جاز ولم يكن له على الآخر سبيل .
وإن شهد شاهدان على شخص أنه قتل شخصا عمدا وأقر آخر أنه قتله عمدا
فبرئ المشهود عليه من قتله ، فإن أراد الولي قتل المقر قتله ولا سبيل له على المشهود
عليه ولا لورثة المقر على ورثة المشهود عليه ، وإن أراد قتل المشهود عليه قتله ولا سبيل
له على المقر ويؤدى المقر إلى ورثة المشهود عليه نصف الدية ، وإن أراد قتلهما معا
فله ويرد نصف الدية على ورثة المشهود عليه وله أخذ الدية منهما نصفين .
وإن أقر شخص بقتله عمدا وأقر آخر بقتله دونه ورجع الأول خلي عنهما وودي
المقتول من بيت المال . وإذا كان للقاتل المسلم خطأ مسلمون وكفار عقل عنه المسلمون
خاصة ، فإن قتلت امرأتان رجلا قتلتا به ويقتص للكفار بعضهم من بعض .
وإذا شهد شاهدان أن زيدا قتل جعفرا عمدا أو خطأ أو شبهه وشاهدان أن عمرا
الينابيع الفقهية — صفحة 494
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٩٤