المكاتب الثمن من ماله وعلى من كاتبه الثمن ، رواه أبو بصير عن أبي عبد الله
ع .
وعلى كل واحد من المشتركين في القتل الكفارة وعلى الواحد كفارات بعدد من
قتل ، فإن تعذر بعض الكفارات فإلى أن يجد .
والعبد يكفر ويصوم شهرين ، فإن قتل جماعة كفر بحسبهم وإن فعله خطأ فعلى
عاقلته ديتهم جميعا .
فإن قتل مملوك أو جرح حرين دفعة كان بينهما فإن فعل بواحد بعد الآخر
فروي : أنه للآخر ، وروي : أنه بينهما إلا أن يحكم الحاكم للأول فإن فعل كان
للآخر .
فإن قتل السيد عبده عمدا غرم قيمته لبيت المال ، وإن قتل مملوكه مملوكه عمدا
فإن شاء السيد عفا وإن شاء اقتص .
فإن جنى العبد وعليه دين قدمت الجناية على الدين .
فإن أمر عبده بقتل غيره فقتله أقيد سيده - لأنه كآلته - وخلد العبد السجن
وروي بالعكس وإن اعتاد ذلك فللإمام قتله ، فإن أمر الحر مثله بالقتل فالقود على
القاتل وإن أكرهه على ذلك .
وإذا قتلت المرأة خطأ فعلى عاقلتها ، ودية العمد وشبه الخطأ في مالها كالرجل .
ويستوي الرجل والمرأة في القصاص وديات الأعضاء والجراح إلى ثلث الدية
فيصير على النصف في الدية ، ولا يقتص من الرجل حتى يرد النصف وإن فقأ عينها
لم يقتص منه حتى يرد ربع الدية ، ولو قطع منها ثلاث أصابع لاقتصت منه فإن قطع
منها أربعا أدت مائتين ثم اقتصت .
وإذا قتل الذمي مسلما خطأ فالدية في ماله فإن لم يكن فعلى الإمام ، فإن قتله
عمدا فأسلم فلولي الدم قتله أو العفو ، فإن لم يسلم فله القتل أو العفو أو الاسترقاق
وأخذ ماله .
فإن قتله المسلم لم يقد به إلا أن يكون معتادا لذلك - كما ذكرناه - وإذا
الينابيع الفقهية — صفحة 496
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٩٦