الأعضاء والجراح من غير رد حتى تبلغ الثلث ثم يقتص مع الرد .
التاسعة : كل ما فيه دية الرجل من الأعضاء والجراح فيه من المرأة ديتها ، وكذا
من الذمي ديته ومن العبد قيمته ، وما فيه مقدر من الحر فهو بنسبته من دية المرأة
والذمي وقيمة العبد .
العاشرة : كل موضع قلنا : فيه الأرش والحكومة فهما واحد ، والمعنى أنه يقوم
صحيحا لو كان مملوكا ويقوم مع الجناية وينسب إلى القيمة ويؤخذ من الدية
بحسابه وإن كان المجني عليه مملوكا أخذ مولاه قدر النقصان .
الحادية عشرة : من لا ولي له فالإمام ع ولي دمه يقتص إن قتل
عمدا ، وهل له العفو ؟ الأصح لا ، وكذا لو قتل خطأ فله استيفاء الدية وليس له
العفو .
النظر الرابع في اللواحق :
وهي أربعة :
الأول : في الجنين : ودية الجنين المسلم الحر مائة دينار إذا تم ولم تلجه الروح
ذكرا كان أو أنثى ولو كان ذميا فعشر دية أبيه ، وفي رواية السكوني عن أبي جعفر
عن علي عليهما الصلاة والسلام : عشر دية أمه ، والعمل على الأول . أما المملوك
فعشر قيمة أمه المملوكة .
ولو كان الحمل زائدا عن واحد فلكل واحد دية ولا كفارة على الجاني ، ولو
ولجت فيه الروح فدية كاملة للذكر ونصف للأنثى ولا تجب إلا مع تيقن الحياة ولا
اعتبار بالسكون بعد الحركة لاحتمال كونها عن ريح وتجب الكفارة هنا مع مباشرة
الجناية .
ولو لم تتم خلقته ففي ديته قولان : أحدهما غرة - ذكره في المبسوط وفي موضع
آخر من الخلاف وفي كتابي الأخبار - والآخر وهو الأشهر توزيع الدية على مراتب
النقل ففيه عظما ثمانون ومضغة ستون وعلقة أربعون .
الينابيع الفقهية — صفحة 416
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤١٦