خطأ وأثلاثا إن كان شبيه العمد ولا قصاص فيها ويتعلق الحكم بالكسر وإن لم
يكن جرح ، ولو أوضحه اثنتين وهشمه فيهما واتصل الهشم باطنا قال في المبسوط :
هما هاشمتان ، وفيه تردد .
وأما المنقلة : فهي التي تحوج إلى نقل العظم وديتها خمسة عشر بعيرا ولا قصاص
فيها ، وللمجني عليه أن يقتص في قدر الموضحة ويأخذ دية ما زاد وهو عشر من
الإبل .
وأما المأمومة : فهي التي تبلغ أم الرأس - وهي الخريطة التي تجمع الدماغ -
وفيها ثلث الدية وهو ثلاثة وثلاثون بعيرا .
وأما الدامغة : فهي التي تفتق الخريطة والسلامة معها بعيدة ولا قصاص في
المأمومة لأن السلامة معها غير غالبة ، ولو أراد المجني عليه أن يقتص في الموضحة
ويطالب بدية الزائد جاز والزيادة ثمان وعشرون بعيرا ، قال في المبسوط : وثلث
بعير ، وهو بناء على أن ما في المأمومة ثلاثة وثلاثون وثلث ونحن نقتصر على ثلاثة وثلاثين تبعا للنقل .
ولو جنى عليه موضحة فأتمها آخر هاشمة وثالث منقلة ورابع مأمومة ، فعلى
الأول خمسة وعلى الثاني ما بين الموضحة والهاشمة خمسة أيضا وعلى الثالث ما بين
الهاشمة والمنقلة خمسة أيضا وعلى الرابع تمام دية المأمومة ثمانية عشر بعيرا .
ومن لواحق هذا الباب :
مسائل :
الأولى : دية النافذة في الأنف ثلث الدية فإن صلحت فخمس الدية مائتا دينار ،
ولو كانت في أحد المنخرين إلى الحاجز فعشر الدية .
الثانية : في شق الشفتين حتى تبدو الأسنان ثلث ديتهما ولو برأتا فخمس
ديتهما ، ولو كان في إحديهما فثلث ديتها ومع البرء خمس ديتها .
الثالثة : الجائفة هي التي تصل إلى الجوف من أي الجهات كان ولو من ثغرة
الينابيع الفقهية — صفحة 414
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤١٤