تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
والنحاس في الدكاكين والبيوت المقفلة في العمران ولو كانت مفتوحة وفيها خزائن مقفلة فالخزائن حرز لما فيها وما خرج عنها فليس بمحرز إلا مع مراعاة صاحبها . والبيوت في البساتين والصحراء إن لم يكن فيها أحد فليست حرزا وإن كانت مغلقة ، وإن كان فيها أهلها أو حافظ فهي محرزة . والإصطبل حرز للدواب مع الغلق أو المراعاة على إشكال ، وفي كون إشراف الراعي على الغنم في الصحراء حرزا نظر ، والموضوع في الشارع والمسجد محرز بلحاظ صاحبه بشرط أن لا ينام ولا يوليه ظهره وأن لا يكون هناك زحام يشغل الحس عن حفظ المتاع ، والملحوظ بعين الضعيف في الصحراء ليس محررا إذ لا يبالي به ، والمحفوظ في قلعة محكمة إذا لم يلحظ ليس بمحرز ، ولبس الثوب حرز له وكذا التوسد عليه ما لم ينم . ولو كان المتاع بين يديه كقماش البزازين والباعة في درب أو دكان مفتوح وكان مراعيا له ينظر إليه فهو محرز على إشكال ، ولو نام أو كان غائبا عن مشاهدته فليس بمحرز . والدار بالليل حرز وإن نام صاحبها إذا كانت مغلقة ، ولو كانت مفتوحة وصاحبها مراع فحرز على إشكال وإلا فلا وإن اعتمد في النهار على ملاحظة الجيران ، ولو ادعى السارق أنه نام سقط القطع . والخيام إن نصبت افتقر إلى الملاحظة ولا يكفي إحكام الربط وتنضيد الأمتعة عن دوام اللحظ ، والدواب محرزة بنظر الراعي في الصحراء إذا كان على نشز ، وفي كون القطار محرزا بالقائد نظر أقربه اشتراط سائق معه بل يحرز بنفسه ما زمامه بيده ، والراكب يحرز مركوبه وما أمامه والسائق جميع ما قدامه مع النظر . ولو سرق الجمل بما عليه وصاحبه نائم عليه لم يقطع لأنه في يد صاحبه . ولو سرق من الحمام ولا حافظ فيه فلا قطع ، ولو كان فيه حافظ فلا قطع أيضا ما لم يكن قاعدا على المتاع لأنه مأذون في الدخول فيه فصار كسرقة الضيف من البيت المأذون له في دخوله ، ولو كان صاحب الثياب ناظرا إليها قطع ، ولو
الينابيع الفقهية — صفحة 426 | علي أصغر مرواريد