القصاص فله ذلك مع دفع النصف ، ولو زاد سهوا فالنصف على العاقلة ، ويمكن
أن تقسط الدية على الأسواط التي حصل بها الموت فيسقط ما قابل السائغ ، وإيجاب
الجميع لأنه قتل حصل من فعله تعالى وعدوان الضارب فيحال الضمان كله على
العادي كما لو ضرب مريضا مشرفا على التلف وكما لو ألقى حجرا على سفينة موقرة
فغرقها .
الفصل الثالث : في اللواحق :
لو شهد أحدهما بالشرب والآخر بالقئ حد على إشكال لما روي : أنه ما قاء
إلا وقد شرب . ولو شهدا بالقئ حد للتعليل على إشكال ، ولو شهد أحدهما
بالشرب في وقت والآخر في آخر أو شهد أحدهما بالشرب مكرها والآخر مطاوعا
فلا حد ، ولو ادعى الإكراه مع الشهادة بمطلق الشرب أو القئ سقط الحد .
ومن اعتقد إباحة ما أجمع على تحريمه كالخمر والميتة والدم ولحم الخنزير
ونكاح المحرمات والزنى وإباحة خامسة والمعتدة والمطلقة ثلاثا فهو مرتد فإن كان قد
ولد على الفطرة قتل ، ولو فعل شيئا من ذلك محرما عزر ، ولو ادعى جهل التحريم
قبل مع الإمكان بأن يكون قريب العهد بالإسلام ومثله يخفى عنه وإلا فلا .
وإذا عجن بالخمر عجينا فخبزه وأكله فالأقرب وجوب الحد ولو تسقط به
حد ، ولو احتقن به لم يحد لأنه ليس بشرب ولأنه لم يصل إلى جوفه فأشبه ما لو داوى جرحه .
المقصد السادس : في حد السرقة : وفيه فصول :
الأول : الموجب وهو السرقة :
وأركانها ثلاثة :
الأول : السارق :
ويشترط فيه البلوغ والعقل والاختيار ، فلو سرق الصبي لم يقطع بل يؤدب
ولو
الينابيع الفقهية — صفحة 420
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٢٠