يقدم صاحبه ويطالب ، ولو جن المقذوف بعد استحقاقه لم يقم عليه الحد حتى يفيق
ويطالب ولو قيل : للولي ذلك ، كان وجها .
ولو كان مجنونا وقت القذف استحق التعزير بعد الإفاقة ، ولو قذفه بالزنى
بالميتة أو باللواط به حد ، ولو قذفه بالإتيان للبهيمة عزر ، وكذا لو قذفه بالمضاجعة أو التقبيل أو
قذف امرأة بالمساحقة على أشكال أو بالوطئ مستكرهة أو قال : يا نمام ، أو يا كاذب .
ولو قال : يا لوطي ، سئل عن قصده فإن قال : أردت أنك من قوم لوط ، لم
يحد وإن قال : أردت أنك تفعل فعلهم ، حد .
ولو قال : يا مخنث ، أو يا قحبة ، عزر لو أفاد في عرفه الرمي بالفاحشة حد .
ولو قال : ما أنا بزان ولا أمي بزانية ، أو لست بزان ، أو ما يعرفك الناس
بالزنى ، وقصد بذلك التعريض أو قال لقاذف : صدقت ، عزر وكذا يعزر لو قال :
أخبرني فلان أنك زنيت ، سواء صدقه فلان أو كذبه .
ولو قال : أنت أزنى من فلان ، فهو قذف له وفي كونه قذفا لفلان إشكال .
ولو قذف محصنا ولم يقم عليه الحد حتى زنى المقذوف لم يسقط الحد .
ولو لحق الذمي القاذف أو المرتد بدار الحرب ثم عاد لم يسقط حد القذف
عنهما ، ولو قال لمسلم عن كفر : زنيت حال كفرك ، ثبت الحد على إشكال .
ولو قذف مجهولا وادعى كفره أو رقه احتمل السقوط والثبوت ، ولو قذف أم
النبي ع وجب قتله ولم تقبل توبته إذا كان عن فطرة ، ولو قال : من رماني
فهو ابن الزانية ، فرماه واحد لم يكن قاذفا له وكذا لو قال أحد المختلفين : هو ابن
الزانية ، فلا حد .
ولو قذف من لا ينحصر عدده كأهل مصر فلا حد .
الينابيع الفقهية — صفحة 417
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤١٧