وإذا اختار الصبي الكفر حتى بلغ وأبواه مسلمان أو أحدهما لم يترك وأجبر على
الاسلام .
فإن شهد للزنديق ألف بالبراءة من ذلك وشاهدان مرضيان به قبلت شهادتهما
عليه لأنه دين مكتوم .
ويعزر شاهد الزور بحسب ما يرى الإمام ويطاف به ليعرف .
وكان أمير المؤمنين ع يحبس جهال الأطباء ومفاليس الأكرياء وفساق
العلماء حراسة منه للأديان والأبدان والأموال .
ومن تزوج أمة على حرة بغير إذنها فرق بينهما وضرب بثمن حد الزنى ، فإن
رضيت بفعله لم يضرب ولم يفرق بينهما .
ومن أتى امرأته صائمين طائعة ضرب كل منهما ربع حد الزنى ، فإن أكرهها
ضرب نصف حد الزنى دونها ، ومن أتى المرأة حائضا فكذلك .
وإذا تاب السارق ورد السرقة على صاحبها من قبل نفسه فلا قطع عليه .
ويقتل الساحر المسلم ولا يقتل الكافر به لأن الكفر أعظم منه ، ويثبت ذلك
بشاهدين عدلين أو إقراره ، وعن أمير المؤمنين ع : من تعلم شيئا من السحر
كان آخر عهده بربه وحده القتل إلا أن يتوب .
وعن رسول الله ص : إن أبغض الأشياء إلى الله عز وجل
رجل جرد ظهر مسلم بغير حق ، ونهى عن الأدب عند الغضب .
وروي : إن وافقك المملوك والأجير فأمسكهما وإلا فخل عنهما ولا تضربهما .
ولا يسأل أحدا بوجه الله ، فروي : أنه ع من أقر بذلك بخمس
ضربات ، ويخرج القاص من المسجد بعد الأدب .
ومن أحدث في الكعبة حدثا قتل ، والجور في التخيير بين الصبيان في الخط
كالجور في الحكم ، والحبس بعد الحد ظلم .
وإذا قتل حر وعبد رجلا فاختار وليه قتل الحر ضرب الإمام جنبي العبد .
ومن نبز مسلما بما يكرهه أو عابه أو عيره شيئا من بلاء الله أو أظهر عليه ما
الينابيع الفقهية — صفحة 392
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٩٢