ولا تحد الحامل حتى تضع وترضع .
ومن ثبت عليه الزنى ثم اختلط عقله أقيم عليه الحد ، ومن أقر على نفسه ولم
يبينه ضرب حتى ينهي عن نفسه الحد .
وإن استأجر امرأة للوطء فوطئها حد .
ويعزر في الزنى واللواط والسحق وشرب المسكر والقذف غير البالغ .
وإذا زنت ذات بعل وحملت فولدت فقتلت الولد جلدت مائة لقتله ورجمت
للزنى ، وإن لم تكن ذات بعل جلدت مائة لتقل ولدها ومائة للزنى .
وإذا افتض أمة بكرا بإصبعه فعليه عقرها وإن كانت حرة فمهر نسائها ،
ويعزر بما يرى الإمام ولم يبلغ له المائة .
ومن وجد تحت فراش امرأة أجنبية مرع في مخرؤة ظهرا لبطن ثم خلى ، وإن
خلى رجل بامرأة في بيت وهي أجنبية عزر ، ولا يقام حد في المسجد .
ولا كفالة ولا يمين في حد ، ولا شفاعة في حدود الله ولا في حد الناس بعد
الرفع إلى الإمام أو خليفته ويجوز في المال قبل الرفع وبعده إذا رضي صاحب الحق .
اللواط :
واللواط بالذكران بالإيقاب يوجب الرجم أو الإحراق بالنار أو يلقى من
عال أو يلقى عليه جدار أو يضرب عنقه ، وله إحراقه بالنار إن لم يحرقه حيا .
وإن فخذ له وشبه ذلك فقيل : أن أحصنا رجما وإلا جلدا مائة ، وقيل : يجب
الجلد مائة على الفاعل والمفعول له وإن أحصنا إذا كانا بالغين حرين كانا أو عبدين
مسلمين أو كافرين .
ويثبت ذلك بإقرار أربع مرات أو شهادة أربعة رجال عدول لا غير معاينة ،
وإن لاط بمملوكه فكذلك فإن ادعى المملوك الإكراه درئ عنه الحد .
ويحد المجنون فاعلا لا مفعولا به ، ويحد اللائط بالمجنون .
ويقتل الكافر إذا لاط بمسلم وإن لاط كافر بمثله فللإمام إقامة الحد عليهما أو
الينابيع الفقهية — صفحة 381
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٨١