رفعهما إلى أهل دينهما .
ويعزر الصبي فاعلا ومفعولا به من غير أن يبلغ الحد .
وإن وجد رجلان أو رجل وغلام في إزار مجردين عزرا بما دون مائة على رأي
الإمام ، فإن عادا أدبا ، فإن عادا فالحد كاملا .
ويعزر من قبل غلاما غير محرم له ، فإن قبله في حال الإحرام غلظت
عقوبته ، وروي : أنه يضرب مائة سوط .
والمتلوط غير الموقب إذا تكرر منه ذلك ثلاثا وحد فيها قتل في الرابعة .
السحق :
والحد في السحق مائة جلدة على المرأتين البالغتين ، والمحصنة وغير المحصنة
والحرة والأمة والكافرة والمسلمة في ذلك سواء وقيل : يرجمان إذا أحصنتا . ويثبت
بالإقرار أربعة وبشهادة أربعة رجال عدول .
وإذا ساحقت أمتها حدتا معا ، وإن ادعت الأمة الإكراه فلا حد عليها بل
على سيدتها ، والمجنونة تحد فاعلة لا مفعولة بها .
وإذا ساحقت المسلمة الكافرة حدت المسلمة وخير في الكافرة بين حدها أو
رفعها إلى أهل دينها ، وتؤدب الصبية منهما والصبيتان معا .
وروي في امرأة وطئها بعلها فساحقت جارية بكرا وألقت مائه في رحمها
فحملت : أن عليها الرجم وعلى الجارية الحد بعد الوضع ولحق الولد بالرجل وعلى
المرأة مهر الجارية لأن الولد لا يخرج إلا بذهاب بكارتها .
وإذا تساحقتا وحدتا ثلاثا قتلتا في الرابعة .
الاستمناء :
ومن استمنى بيده وجب عليه التعزير .
الينابيع الفقهية — صفحة 382
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٨٢