تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 474

مساهمون:

ص٤٧٤
للأم سدس ولأولاد الأخت سدس آخر ، ويصح من ثلاث مائة وأربعة وعشرين . ولو خلف مع الإخوة من الأب جدا قريبا لأب ومع الإخوة من الأم جدا بعيدا منها أو بالعكس ، فالأقرب أن الأدنى هنا يمنع الأبعد مع احتمال عدمه لعدم مزاحمته به ، ولو تجرد البعيد عن مشارك من الإخوة منع وكذا لو كان الأعلى من الأم مع واحد من قبلها منع ، وكذا الأقرب فيما لو خلف الجد من قبل الأم وابن أخ من قبلها مع أخ من قبل الأبوين أو من الأب فإنه يرث الأبعد مع الأقرب . الفصل الثالث : في ميراث الأعمام والأخوال : وفيه مطلبان : الأول : في ميراث العمومة والخؤولة : للعم المنفرد المال وكذا العمات والأعمام بالسوية إن تساووا في المرتبة وكذا العمة والعمتان والعمات ، ولو اجتمعوا فللذكر ضعف الأنثى إن كانوا من الأبوين أو من الأب وإلا فبالسوية ، والمتقرب بالأبوين وإن كان واحدا أنثى يمنع المتقرب بالأب خاصة وإن تعدد مع تساوى الدرج ، ولو اجتمع المتفرقون سقط المتقرب بالأب خاصة وكان للمتقرب بالأم السدس إن كان واحدا ذكرا كان أو أنثى ، والثلث إن كان أكثر بالسوية ، وإن اختلفوا في الذكورية والباقي للمتقرب بالأبوين واحدا كان أو أكثر ، ولو عدم المتقرب بالأبوين قام المتقرب بالأب مقامهم ويقسمون حصة المتقرب بالأبوين للذكر أيضا ضعف الأنثى . ولو اجتمع الواحد من كلالة الأم مع العمة للأب فصاعدا كان للواحد السدس والباقي للعمة أو ما زاد ولا رد هنا ، ولو خلف معهم زوجا أو زوجة كان له نصيبه الأعلى والباقي يقسم على ما ذكرناه ، ولا يرث ابن العم مع العم إلا في مسألة إجماعية وهي ابن عم من الأبوين أولى بالمال من العم للأب ولو تغير الحال انعكس الحجب ، فلو كان بدل العم عمة أو بدل الابن بنتا كان الأبعد ممنوعا بالأقرب وإن جمع الأبعد السببين .