للأم سدس ولأولاد الأخت سدس آخر ، ويصح من ثلاث مائة وأربعة وعشرين .
ولو خلف مع الإخوة من الأب جدا قريبا لأب ومع الإخوة من الأم جدا
بعيدا منها أو بالعكس ، فالأقرب أن الأدنى هنا يمنع الأبعد مع احتمال عدمه لعدم
مزاحمته به ، ولو تجرد البعيد عن مشارك من الإخوة منع وكذا لو كان الأعلى من
الأم مع واحد من قبلها منع ، وكذا الأقرب فيما لو خلف الجد من قبل الأم وابن أخ
من قبلها مع أخ من قبل الأبوين أو من الأب فإنه يرث الأبعد مع الأقرب .
الفصل الثالث : في ميراث الأعمام والأخوال : وفيه مطلبان :
الأول : في ميراث العمومة والخؤولة :
للعم المنفرد المال وكذا العمات والأعمام بالسوية إن تساووا في المرتبة وكذا
العمة والعمتان والعمات ، ولو اجتمعوا فللذكر ضعف الأنثى إن كانوا من الأبوين
أو من الأب وإلا فبالسوية ، والمتقرب بالأبوين وإن كان واحدا أنثى يمنع
المتقرب بالأب خاصة وإن تعدد مع تساوى الدرج ، ولو اجتمع المتفرقون سقط
المتقرب بالأب خاصة وكان للمتقرب بالأم السدس إن كان واحدا ذكرا كان أو
أنثى ، والثلث إن كان أكثر بالسوية ، وإن اختلفوا في الذكورية والباقي للمتقرب
بالأبوين واحدا كان أو أكثر ، ولو عدم المتقرب بالأبوين قام المتقرب بالأب
مقامهم ويقسمون حصة المتقرب بالأبوين للذكر أيضا ضعف الأنثى .
ولو اجتمع الواحد من كلالة الأم مع العمة للأب فصاعدا كان للواحد
السدس والباقي للعمة أو ما زاد ولا رد هنا ، ولو خلف معهم زوجا أو زوجة كان
له نصيبه الأعلى والباقي يقسم على ما ذكرناه ، ولا يرث ابن العم مع العم إلا في
مسألة إجماعية وهي ابن عم من الأبوين أولى بالمال من العم للأب ولو تغير الحال
انعكس الحجب ، فلو كان بدل العم عمة أو بدل الابن بنتا كان الأبعد ممنوعا
بالأقرب وإن جمع الأبعد السببين .
الينابيع الفقهية — صفحة 474
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٧٤