تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١
الأب الأربعة دون أجداد الأم بسهمهما الأعلى ، ويشارك الأجداد وإن علوا الإخوة وأولادهم وإن نزلوا ، فإذا اجتمعوا كان الجد من الأب كالأخ من قبله أو من قبل الأبوين ، والجدة كالأخت والجد من الأم كالأخ من قبلها وكذا الجدة ، ولو كان معهم زوج أو زوجة أخذا نصيبهما الأعلى واقتسم الأجداد والإخوة كما قلناه . فإذا اجتمع جد وجدة أو أحدهما من قبل الأم مع إخوة لها كان الثلث بينهم للذكر مثل الأنثى ، وإن اجتمع جد أو جدة أو هما لأب مع أخ أو أخت أو هما للأبوين أو للأب كان الجد كالأخ والجدة كالأخت ، فإذا اجتمع الإخوة المتفرقون مع الأجداد المتفرقين كان للأخوة والأجداد من قبل الأم الثلث بالسوية والباقي للأخوة والأخوات من قبل الأبوين والأجداد والجدات من قبل الأب بالسوية ، وسقط الإخوة والأخوات من قبل الأب . ولو اجتمع الجد أو الجدة أو هما من الأب مع الأخ أو الأخت أو هما من الأم ، كان للأخ أو الأخت السدس والباقي للأجداد من قبل الأب وإن كان واحدا أنثى على إشكال ، ولو كانا اثنين كان لهما الثلث والباقي للأجداد من قبل الأب ، ولو كان الجد أو الجدة أو هما من قبل الأم مع أخ أو أخت أو هما من قبل الأبوين أو الأب ، كان للجد أو الجدة أو هما من قبل الأم الثلث والباقي للأخوة من قبل الأبوين ، وفي الأخت المنفردة من قبل الأب إشكال . ولو اجتمع من الأجداد للأب إخوة من قبله أو من قبل الأبوين وأجداد من قبل الأم ، كان للجدين من قبل الأم أو لأحدهما الثلث والثلثان للأجداد والإخوة من قبل الأب ، ولو اجتمع مع الإخوة الأجداد العليا والدنيا كان المقاسم للأخوة الدنيا دون العليا ، ولو فقد الأدنى ورث الأبعد ، ولا يرث الأعلى للأب مع الأدنى للأم وكذا العكس . ولو خلف مع الأجداد الثمانية أخا لأب كان لأجداد الأم الثلث بالسوية والباقي للأخ والأجداد من قبل الأب ، والأقرب أنه يأخذ مثل نصيب الجد من قبل أب الأب .