وخالتها من الأبوين ومثلهما من الأم ، كان للأعمام والأخوال الثمانية من قبل
الأم الثلث : ثلثه لأخوالها الأربعة بالسوية وثلثاه لأعمامها كذلك ، ويحتمل قسمته
أثمانا ويحتمل أن يكون ثلث الثلث للأخوال الأربعة : ثلثه لمن يتقرب بالأم وثلثاه
للمتقرب بالأبوين وثلثاه لأعمامها الأربعة : ثلثهما لمن يتقرب بالأم وثلثاهما لمن
يتقرب بهما .
ويحتمل قسمة الثلث نصفين نصفه للأخوال إما على التفاوت أو على التسوية
ونصفه لأعمامها كذلك ، وثلث الثلثين لخؤولة الأب : ثلثه للخال والخالة من قبل
أمه بالسوية وثلثاه لخاله وخالته من الأبوين كذلك ، وثلثا الثلثين للعمين
والعمتين : ثلثه للعم والعمة من قبل الأم بالسوية وثلثاه للعم والعمة من قبل
الأب أثلاثا .
المطلب الثاني : في ميراث أولاد العمومة والخؤولة :
أولاد العمومة والعمات يقومون مقام آبائهم عند عدمهم ، ولا يرث ابن عم
مع خال وإن تقرب بسببين ، ولا ابن خال مع عم وإن تقرب بهما بل الأقرب
وإن اتحد سببه يمنع الأبعد وإن تكثر سببه ، وكذا في صنفه كبني العم مع العم
وبني الخال مع الخال إلا المسألة الإجماعية وقد سلفت .
ولو اجتمع أولاد العمومة المتفرقين كان لأولاد العم للأم السدس إن كانوا
لواحد والثلث إن كانوا لأكثر بالسوية ، ولأولاد العم للأبوين الباقي لواحد كانوا أو
لأكثر للذكر ضعف الأنثى ويسقط المتقرب بالأب ، وأولاد الخؤولة يقومون مقام
آبائهم عند عدمهم ويأخذ كل منهم نصيب من يتقرب به ، ولو اجتمع أولاد الخؤولة
المتفرقين كان لأولاد الخال للأم السدس إن كانوا لواحد والثلث إن كانوا لأكثر
بالسوية ، والباقي لأولاد الخال للأبوين لواحد كانوا أو لأكثر بالسوية .
ولو اجتمع أولاد الخال وأولاد العم فلأولاد الخال الثلث لواحد كانوا أو
الينابيع الفقهية — صفحة 477
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٧٧