تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 477

مساهمون:

ص٤٧٧
وخالتها من الأبوين ومثلهما من الأم ، كان للأعمام والأخوال الثمانية من قبل الأم الثلث : ثلثه لأخوالها الأربعة بالسوية وثلثاه لأعمامها كذلك ، ويحتمل قسمته أثمانا ويحتمل أن يكون ثلث الثلث للأخوال الأربعة : ثلثه لمن يتقرب بالأم وثلثاه للمتقرب بالأبوين وثلثاه لأعمامها الأربعة : ثلثهما لمن يتقرب بالأم وثلثاهما لمن يتقرب بهما . ويحتمل قسمة الثلث نصفين نصفه للأخوال إما على التفاوت أو على التسوية ونصفه لأعمامها كذلك ، وثلث الثلثين لخؤولة الأب : ثلثه للخال والخالة من قبل أمه بالسوية وثلثاه لخاله وخالته من الأبوين كذلك ، وثلثا الثلثين للعمين والعمتين : ثلثه للعم والعمة من قبل الأم بالسوية وثلثاه للعم والعمة من قبل الأب أثلاثا . المطلب الثاني : في ميراث أولاد العمومة والخؤولة : أولاد العمومة والعمات يقومون مقام آبائهم عند عدمهم ، ولا يرث ابن عم مع خال وإن تقرب بسببين ، ولا ابن خال مع عم وإن تقرب بهما بل الأقرب وإن اتحد سببه يمنع الأبعد وإن تكثر سببه ، وكذا في صنفه كبني العم مع العم وبني الخال مع الخال إلا المسألة الإجماعية وقد سلفت . ولو اجتمع أولاد العمومة المتفرقين كان لأولاد العم للأم السدس إن كانوا لواحد والثلث إن كانوا لأكثر بالسوية ، ولأولاد العم للأبوين الباقي لواحد كانوا أو لأكثر للذكر ضعف الأنثى ويسقط المتقرب بالأب ، وأولاد الخؤولة يقومون مقام آبائهم عند عدمهم ويأخذ كل منهم نصيب من يتقرب به ، ولو اجتمع أولاد الخؤولة المتفرقين كان لأولاد الخال للأم السدس إن كانوا لواحد والثلث إن كانوا لأكثر بالسوية ، والباقي لأولاد الخال للأبوين لواحد كانوا أو لأكثر بالسوية . ولو اجتمع أولاد الخال وأولاد العم فلأولاد الخال الثلث لواحد كانوا أو