ولو اجتمع مع العم وابن العم خال أو خالة فالأجود حرمان ابن العم
ومقاسمة الخال والعم ، ويحتمل حرمان العم وابن العم وحرمان الخال والعم
وكذا لو اجتمعا مع العم للأم ، ولو كان معهما زوج أو زوجة أخذ نصيبه الأعلى
، وهل يأخذ العم أو ابن العم ؟ إشكال ، ولو تعدد أحدهما أو كلاهما فالإشكال
أقوى ، ولا يرث الأبعد في غير هذه المسألة مع الأقرب .
والخال إذا انفرد أخذ المال وكذا إن تعدد بالسوية وإن اختلفوا في الذكورية
مع تساوى النسبة ، وكذا الخالة والخالات . والخال أو الخالة أو هما من الأبوين
يمنع المتقرب بالأب خاصة اتحد أو تعدد ، ولا يمنع المتقرب بالأم بل يأخذ المتقرب
بالأم السدس إن كان واحدا والثلث إن كان أكثر بالسوية ، والباقي للمتقرب
بالأبوين ذكورا كانوا أو إناثا أو هما معا بالسوية ، ويقوم المتقرب بالأب مقام
المتقرب بالأبوين عند عدمه .
ولو اجتمع الأخوال المتفرقون سقط المتقرب بالأب وكان للمتقرب بالأم
السدس إن كان واحدا والثلث إن كان أكثر بالسوية ، والباقي لمن يتقرب بالأبوين
واحدا كان أو أكثر بالسوية وإن كانوا ذكورا وإناثا ، ولو اجتمع معهم زوج أو
زوجة أخذ نصيبه الأعلى والباقي بين الأخوال على ما فصلناه ، فلو خلفت زوجها
وخالا من الأم وخالا من الأبوين ، فللزوج النصف وللخال للأم سدس الثلث
وقيل سدس الباقي والمتخلف للخال من الأبوين ، وللخال للأم أو الخالة السدس
مع الخالة للأب والباقي للخالة من الأب ولا رد .
ولو اجتمع الأعمام والأخوال كان للخال - واحدا كان أو أكثر - الثلث
والباقي للأعمام وإن كان واحدا ، ولو اجتمع الأعمام والأخوال المتفرقون كان
للأخوال الثلث سدس الثلث للخال أو الخالة من قبل الأم ، ولو كان أكثر من
واحد كان له ثلث الثلث بالسوية والباقي لمن تقرب بالأبوين بالسوية أيضا وسقط
المتقرب بالأب ، وسدس الثلثين للعم أو العمة من قبل الأم ، ولو كان أكثر من
الينابيع الفقهية — صفحة 475
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٧٥