تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 475

مساهمون:

ص٤٧٥
ولو اجتمع مع العم وابن العم خال أو خالة فالأجود حرمان ابن العم ومقاسمة الخال والعم ، ويحتمل حرمان العم وابن العم وحرمان الخال والعم وكذا لو اجتمعا مع العم للأم ، ولو كان معهما زوج أو زوجة أخذ نصيبه الأعلى ، وهل يأخذ العم أو ابن العم ؟ إشكال ، ولو تعدد أحدهما أو كلاهما فالإشكال أقوى ، ولا يرث الأبعد في غير هذه المسألة مع الأقرب . والخال إذا انفرد أخذ المال وكذا إن تعدد بالسوية وإن اختلفوا في الذكورية مع تساوى النسبة ، وكذا الخالة والخالات . والخال أو الخالة أو هما من الأبوين يمنع المتقرب بالأب خاصة اتحد أو تعدد ، ولا يمنع المتقرب بالأم بل يأخذ المتقرب بالأم السدس إن كان واحدا والثلث إن كان أكثر بالسوية ، والباقي للمتقرب بالأبوين ذكورا كانوا أو إناثا أو هما معا بالسوية ، ويقوم المتقرب بالأب مقام المتقرب بالأبوين عند عدمه . ولو اجتمع الأخوال المتفرقون سقط المتقرب بالأب وكان للمتقرب بالأم السدس إن كان واحدا والثلث إن كان أكثر بالسوية ، والباقي لمن يتقرب بالأبوين واحدا كان أو أكثر بالسوية وإن كانوا ذكورا وإناثا ، ولو اجتمع معهم زوج أو زوجة أخذ نصيبه الأعلى والباقي بين الأخوال على ما فصلناه ، فلو خلفت زوجها وخالا من الأم وخالا من الأبوين ، فللزوج النصف وللخال للأم سدس الثلث وقيل سدس الباقي والمتخلف للخال من الأبوين ، وللخال للأم أو الخالة السدس مع الخالة للأب والباقي للخالة من الأب ولا رد . ولو اجتمع الأعمام والأخوال كان للخال - واحدا كان أو أكثر - الثلث والباقي للأعمام وإن كان واحدا ، ولو اجتمع الأعمام والأخوال المتفرقون كان للأخوال الثلث سدس الثلث للخال أو الخالة من قبل الأم ، ولو كان أكثر من واحد كان له ثلث الثلث بالسوية والباقي لمن تقرب بالأبوين بالسوية أيضا وسقط المتقرب بالأب ، وسدس الثلثين للعم أو العمة من قبل الأم ، ولو كان أكثر من