ويقوم أولاد كلالة الأب مقام أولاد كلالة الأبوين مع فقدهم ولا يرثون
معهم شيئا ، ولأولاد الأخ أو الأخت من الأم السدس بالسوية ، ولو كانوا أولاد
اثنين فصاعدا كان لهم الثلث لكل فريق منهم نصيب من يتقرب به بالسوية ،
فلأولاد الأخ سدس وإن كان واحدا ولأولاد الأخت سدس وإن كانوا مائة ،
ولو اجتمع أولاد الكلالات الثلاث كان لأولاد كلالة الأم الثلث إن كان
المنسوب إليه أكثر من واحد لكل فريق نصيب من يتقرب به والسدس إن كان
واحدا ، ولأولاد كلالة الأب والأم الثلثان أو الباقي .
فإن كانوا أولاد أخ أو أولاد أخت تساووا للذكر ضعف الأنثى ، وإن كانوا
أولاد أخ وأولاد أخت ، فلأولاد الأخ الثلثان من الباقي للذكر ضعف الأنثى
ولأولاد الأخت الثلث للذكر ضعف الأنثى ويسقط أولاد كلالة الأب ، ولو دخل
عليهم زوج أو زوجة كان له نصيبه الأعلى ولمن تقرب بالأم ثلث الأصل إن كانوا
أولاد أخ وأخت أو أولاد أخوين أو أختين ، والسدس إن كانوا أولاد واحد والباقي
لأولاد كلالة الأبوين زائدا كان أو ناقصا ، فإن لم يكونوا فلأولاد كلالة الأب
خاصة ، ولو حصل رد اختص بأولاد الإخوة من الأبوين ، ولو كانوا أولاد أخ أو
أخت لأم وأولاد أخت لأب خاصة ففي الرد الخلاف ، فلو اجتمع معهم الأجداد
قاسموهم كما يقاسمهم الإخوة .
ولو خلف ابن أخ وبنت ذلك الأخ لأب وابن أخت وبنت تلك الأخت له
وابن أخ وبنت ذلك الأخ لأم وابن أخت وبنت تلك الأخت لأم مع الأجداد
الثمانية ، أخذ الثلثين الأجداد من قبل الأب مع أولاد الأخ والأخت الأربعة ،
فللجد والجدة وأولاد الأخ والأخت ثلثا الثلثين للجد ، وأولاد الأخ ثلثا ذلك نصفه
للجد ونصفه لأولاد الأخ والثلث للجدة ، ولأولاد الأخت نصفه للجدة ونصفه
لأولاد الأخت أثلاثا ، وثلثهما للجد والجدة من قبل أم الأب ، والثلث للأجداد
الأربعة من الأم ولأولاد الإخوة من قبلها أسداسا ، لكل جد سدس ولأولاد الأخ
الينابيع الفقهية — صفحة 473
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٧٣