تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣
ويقوم أولاد كلالة الأب مقام أولاد كلالة الأبوين مع فقدهم ولا يرثون معهم شيئا ، ولأولاد الأخ أو الأخت من الأم السدس بالسوية ، ولو كانوا أولاد اثنين فصاعدا كان لهم الثلث لكل فريق منهم نصيب من يتقرب به بالسوية ، فلأولاد الأخ سدس وإن كان واحدا ولأولاد الأخت سدس وإن كانوا مائة ، ولو اجتمع أولاد الكلالات الثلاث كان لأولاد كلالة الأم الثلث إن كان المنسوب إليه أكثر من واحد لكل فريق نصيب من يتقرب به والسدس إن كان واحدا ، ولأولاد كلالة الأب والأم الثلثان أو الباقي . فإن كانوا أولاد أخ أو أولاد أخت تساووا للذكر ضعف الأنثى ، وإن كانوا أولاد أخ وأولاد أخت ، فلأولاد الأخ الثلثان من الباقي للذكر ضعف الأنثى ولأولاد الأخت الثلث للذكر ضعف الأنثى ويسقط أولاد كلالة الأب ، ولو دخل عليهم زوج أو زوجة كان له نصيبه الأعلى ولمن تقرب بالأم ثلث الأصل إن كانوا أولاد أخ وأخت أو أولاد أخوين أو أختين ، والسدس إن كانوا أولاد واحد والباقي لأولاد كلالة الأبوين زائدا كان أو ناقصا ، فإن لم يكونوا فلأولاد كلالة الأب خاصة ، ولو حصل رد اختص بأولاد الإخوة من الأبوين ، ولو كانوا أولاد أخ أو أخت لأم وأولاد أخت لأب خاصة ففي الرد الخلاف ، فلو اجتمع معهم الأجداد قاسموهم كما يقاسمهم الإخوة . ولو خلف ابن أخ وبنت ذلك الأخ لأب وابن أخت وبنت تلك الأخت له وابن أخ وبنت ذلك الأخ لأم وابن أخت وبنت تلك الأخت لأم مع الأجداد الثمانية ، أخذ الثلثين الأجداد من قبل الأب مع أولاد الأخ والأخت الأربعة ، فللجد والجدة وأولاد الأخ والأخت ثلثا الثلثين للجد ، وأولاد الأخ ثلثا ذلك نصفه للجد ونصفه لأولاد الأخ والثلث للجدة ، ولأولاد الأخت نصفه للجدة ونصفه لأولاد الأخت أثلاثا ، وثلثهما للجد والجدة من قبل أم الأب ، والثلث للأجداد الأربعة من الأم ولأولاد الإخوة من قبلها أسداسا ، لكل جد سدس ولأولاد الأخ
الينابيع الفقهية — صفحة 473 | علي أصغر مرواريد