وهل يوفر ثلث الثلثين على جد أم الأب وجدتها ويقسم ثلثا الثلثين على الأخ
والجد والجدة من قبل أب الأب أخماسا ؟ الأقرب ذلك ، فيصح من خمس مائة
وأربعين ، ويحتمل دخول النقص على أجداد الأب الأربعة فتصح من مائة وست
وخمسين ، لأنك تضرب أربعة سهام أجداد الأم في أصل الفريضة وهي ثلاثة يصير
اثنا عشر ، ثم تضرب ثلاثة عشر سهام أجداد الأب وهي تسعة وسهام الأخ وهي
أربعة في اثني عشر ، فللأخ اثنان وثلاثون وكذا لجد الأب من أبيه ، ولجدة الأب
من أبيه ستة عشر وكذا لجد الأب من أمه ، وثمانية لجدة الأب من أمه ولكل من
أجداد الأم ثلاثة عشر ، وكذا لو تعددت الإخوة من الأب أو من الأم .
ولو شارك الأجداد الثمانية أحد الزوجين أخذ نصيبه الأعلى ، والثلث
للأجداد الأربعة من قبل أبوي الأم ودخل النقص على أجداد الأب الأربعة ، وقد
يتفق مع تباعد الدرج كون الجد من قبل الأبوين ، فالأقرب أنه يمنع الجد للأب دون
الجد للأم لكن للجد للأم معه الثلث ، ولو خلف الأجداد الأربعة من قبل الأب مع
جد واحد للأم كان للجد الواحد الثلث والباقي للأجداد الأربعة .
المطلب الثالث : في ميراث أولاد الإخوة والأخوات :
وهؤلاء يقومون مقام آبائهم مع عدمهم ويرث كل منهم نصيب من يتقرب به ،
فإن كان واحدا فله النصيب وإن كان أكثر اقتسموه بالسوية إن كانوا ذكورا أو
إناثا أو اختلفوا وكانوا من قبل الأم ، ولو اختلفوا من قبل الأب أو الأبوين كان
للذكر مثل حظ الأنثيين ، فلأولاد الأخ للأب أو لهما إذا انفردوا المال ، وإن
اجتمعوا مع ذي فرض فلهم الباقي ولأولاد الأخت للأبوين أو للأب مع عدم
المتقرب بالأبوين النصف والباقي يرد عليهم إن لم يشاركهم غيرهم ، ولو كانوا أولاد
أختين فصاعدا كان لهم الثلثان والباقي يرد عليهم ، ولو دخل الزوج أو الزوجة عليهم
كان له نصيبه الأعلى والباقي لهم .
الينابيع الفقهية — صفحة 472
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٧٢