تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 472

مساهمون:

ص٤٧٢
وهل يوفر ثلث الثلثين على جد أم الأب وجدتها ويقسم ثلثا الثلثين على الأخ والجد والجدة من قبل أب الأب أخماسا ؟ الأقرب ذلك ، فيصح من خمس مائة وأربعين ، ويحتمل دخول النقص على أجداد الأب الأربعة فتصح من مائة وست وخمسين ، لأنك تضرب أربعة سهام أجداد الأم في أصل الفريضة وهي ثلاثة يصير اثنا عشر ، ثم تضرب ثلاثة عشر سهام أجداد الأب وهي تسعة وسهام الأخ وهي أربعة في اثني عشر ، فللأخ اثنان وثلاثون وكذا لجد الأب من أبيه ، ولجدة الأب من أبيه ستة عشر وكذا لجد الأب من أمه ، وثمانية لجدة الأب من أمه ولكل من أجداد الأم ثلاثة عشر ، وكذا لو تعددت الإخوة من الأب أو من الأم . ولو شارك الأجداد الثمانية أحد الزوجين أخذ نصيبه الأعلى ، والثلث للأجداد الأربعة من قبل أبوي الأم ودخل النقص على أجداد الأب الأربعة ، وقد يتفق مع تباعد الدرج كون الجد من قبل الأبوين ، فالأقرب أنه يمنع الجد للأب دون الجد للأم لكن للجد للأم معه الثلث ، ولو خلف الأجداد الأربعة من قبل الأب مع جد واحد للأم كان للجد الواحد الثلث والباقي للأجداد الأربعة . المطلب الثالث : في ميراث أولاد الإخوة والأخوات : وهؤلاء يقومون مقام آبائهم مع عدمهم ويرث كل منهم نصيب من يتقرب به ، فإن كان واحدا فله النصيب وإن كان أكثر اقتسموه بالسوية إن كانوا ذكورا أو إناثا أو اختلفوا وكانوا من قبل الأم ، ولو اختلفوا من قبل الأب أو الأبوين كان للذكر مثل حظ الأنثيين ، فلأولاد الأخ للأب أو لهما إذا انفردوا المال ، وإن اجتمعوا مع ذي فرض فلهم الباقي ولأولاد الأخت للأبوين أو للأب مع عدم المتقرب بالأبوين النصف والباقي يرد عليهم إن لم يشاركهم غيرهم ، ولو كانوا أولاد أختين فصاعدا كان لهم الثلثان والباقي يرد عليهم ، ولو دخل الزوج أو الزوجة عليهم كان له نصيبه الأعلى والباقي لهم .
الينابيع الفقهية — صفحة 472 | علي أصغر مرواريد