مقام المتقرب بالأبوين من الإخوة عند عدمهم وقسمتهم قسمتهم ، وللواحد من ولد
الأم السدس أخا كان أو أختا والباقي يرد عليه ، وللاثنين فصاعدا الثلث بالسوية
والباقي يرد عليهم بالسوية ذكورا كانوا أو إناثا أو بالتفريق .
ولو اجتمع الإخوة المتفرقون فللمتقرب بالأم السدس إن كان واحدا والثلث
إن كان أكثر بالسوية والباقي للأخوة من قبل الأبوين للذكر ضعف الأنثى ويسقط
المتقرب بالأب ، ولو كان المتقرب بالأبوين واحدا ذكرا فله الباقي ، ولو كان أنثى
فلها النصف والباقي يرد عليها دون المتقرب بالأم وإن تعدد ، ولو كان المتقرب
بالأبوين أختين فلهما الثلثان ، وللواحد من كلالة الأم السدس والباقي يرد على
المتقرب بالأبوين خاصة دون المتقرب بالأم .
ولو اجتمع الإخوة من الأب خاصة مع الإخوة من الأم فللواحد من قبل الأم
السدس ذكرا كان أو أنثى والباقي للمتقرب بالأب إن كان ذكرا أو ذكورا
وإناثا ، ولو كان أنثى فلها النصف والباقي يرد عليها وعلى الواحد من كلالة الأم
أرباعا على رأي وعليها خاصة على رأي لدخول النقص ، ولما روي عن الباقر
ع في ابن أخت لأب وابن أخت لأم أن لابن الأخت للأم السدس
والباقي لابن الأخت للأب ، وفي طريقها علي بن فضال وفيه قول ، ولو تعدد
المتقرب بالأم كان له الثلث وللأخت للأب النصف والباقي يرد عليها خاصة أو
أخماسا .
ولو كان مع الواحد من قبل الأم أختان فصاعدا للأب فللواحد السدس
وللأختين فصاعدا الثلثان والباقي يرد أخماسا على الجميع أو على المتقرب بالأب
خاصة على الخلاف ، وتمنع الإخوة من يتقرب بهم من أولادهم ، وأولاد الأب من
العمومة والعمات والخؤولة والخالات وأولادهم دون الأجداد والجدات ، وقال
ابن شاذان : للأخ من الأم مع ابن الأخ للأبوين السدس والباقي لابن الأخ ، وليس
بجيد لأن كثرة السبب تراعى مع تساوى الدرج .
الينابيع الفقهية — صفحة 469
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٦٩