تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
مقام المتقرب بالأبوين من الإخوة عند عدمهم وقسمتهم قسمتهم ، وللواحد من ولد الأم السدس أخا كان أو أختا والباقي يرد عليه ، وللاثنين فصاعدا الثلث بالسوية والباقي يرد عليهم بالسوية ذكورا كانوا أو إناثا أو بالتفريق . ولو اجتمع الإخوة المتفرقون فللمتقرب بالأم السدس إن كان واحدا والثلث إن كان أكثر بالسوية والباقي للأخوة من قبل الأبوين للذكر ضعف الأنثى ويسقط المتقرب بالأب ، ولو كان المتقرب بالأبوين واحدا ذكرا فله الباقي ، ولو كان أنثى فلها النصف والباقي يرد عليها دون المتقرب بالأم وإن تعدد ، ولو كان المتقرب بالأبوين أختين فلهما الثلثان ، وللواحد من كلالة الأم السدس والباقي يرد على المتقرب بالأبوين خاصة دون المتقرب بالأم . ولو اجتمع الإخوة من الأب خاصة مع الإخوة من الأم فللواحد من قبل الأم السدس ذكرا كان أو أنثى والباقي للمتقرب بالأب إن كان ذكرا أو ذكورا وإناثا ، ولو كان أنثى فلها النصف والباقي يرد عليها وعلى الواحد من كلالة الأم أرباعا على رأي وعليها خاصة على رأي لدخول النقص ، ولما روي عن الباقر ع في ابن أخت لأب وابن أخت لأم أن لابن الأخت للأم السدس والباقي لابن الأخت للأب ، وفي طريقها علي بن فضال وفيه قول ، ولو تعدد المتقرب بالأم كان له الثلث وللأخت للأب النصف والباقي يرد عليها خاصة أو أخماسا . ولو كان مع الواحد من قبل الأم أختان فصاعدا للأب فللواحد السدس وللأختين فصاعدا الثلثان والباقي يرد أخماسا على الجميع أو على المتقرب بالأب خاصة على الخلاف ، وتمنع الإخوة من يتقرب بهم من أولادهم ، وأولاد الأب من العمومة والعمات والخؤولة والخالات وأولادهم دون الأجداد والجدات ، وقال ابن شاذان : للأخ من الأم مع ابن الأخ للأبوين السدس والباقي لابن الأخ ، وليس بجيد لأن كثرة السبب تراعى مع تساوى الدرج .