والباقي للبنت ، وكذا لو كان أزيد منها مع الأبوين أو أحدهما والزوج ، وكزوجة
مع أبوين وبنتين ، وكزوج مع أخوين من الأم وأختين من الأب أو أخت ،
وكزوجة مع أخت لأب أو أختين فصاعدا مع أخوين من قبل الأم .
المقصد الثاني : في تعيين الوراث وسهامهم : وفيه فصول :
الأول : في ميراث الأبوين والأولاد :
للأب المنفرد المال وللأم المنفردة الثلث والباقي رد عليها ، فإن اجتمعا فللأم
الثلث والباقي للأب ومع الإخوة الحاجبين لها السدس والباقي للأب ، ولا يرث
الإخوة شيئا وإن حجبوا ، وللابن المنفرد المال وكذا الابنان فصاعدا بالسوية ،
وللبنت المنفردة النصف والباقي يرد عليها ، وللاثنين فصاعدا الثلثان والباقي رد
عليهن .
ولو اجتمع الذكور والإناث من الأولاد فللذكر مثل حظ الأنثيين ، ولو
اجتمع الأبوان أو أحدهما مع ولد ذكر فصاعدا فلهما السدسان أو السدس إن كان
واحدا والباقي للولد أو لمن زاد بالسوية ، ولو كان مع الأبوين أو مع أحدهما أولاد
ذكور وإناث فللواحد السدس ولهما السدسان أو السدس إن كان واحدا والباقي
للأولاد للذكر ضعف الأنثى .
ولو كان معهم زوج أو زوجة أخذ الزوج الربع والزوجة الثمن وللأبوين
السدسان والباقي للأولاد للذكر ضعف الأنثى ، وللأبوين مع البنت السدسان
وللبنت النصف والباقي يرد عليهم أخماسا ، فإن كان إخوة فالرد على البنت والأب
خاصة أرباعا ، ولأحدهما معها السدس ولها النصف والباقي يرد أرباعا مطلقا ،
ولهما مع البنتين فصاعدا السدسان وللبنات الثلثان ، ولأحدهما مع البنتين فصاعدا
السدس والباقي يرد أخماسا .
ولو دخل الزوج أو الزوجة أخذ كل منهما النصيب الأدنى وللأبوين السدسان
الينابيع الفقهية — صفحة 466
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٦٦