تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 466

مساهمون:

ص٤٦٦
والباقي للبنت ، وكذا لو كان أزيد منها مع الأبوين أو أحدهما والزوج ، وكزوجة مع أبوين وبنتين ، وكزوج مع أخوين من الأم وأختين من الأب أو أخت ، وكزوجة مع أخت لأب أو أختين فصاعدا مع أخوين من قبل الأم . المقصد الثاني : في تعيين الوراث وسهامهم : وفيه فصول : الأول : في ميراث الأبوين والأولاد : للأب المنفرد المال وللأم المنفردة الثلث والباقي رد عليها ، فإن اجتمعا فللأم الثلث والباقي للأب ومع الإخوة الحاجبين لها السدس والباقي للأب ، ولا يرث الإخوة شيئا وإن حجبوا ، وللابن المنفرد المال وكذا الابنان فصاعدا بالسوية ، وللبنت المنفردة النصف والباقي يرد عليها ، وللاثنين فصاعدا الثلثان والباقي رد عليهن . ولو اجتمع الذكور والإناث من الأولاد فللذكر مثل حظ الأنثيين ، ولو اجتمع الأبوان أو أحدهما مع ولد ذكر فصاعدا فلهما السدسان أو السدس إن كان واحدا والباقي للولد أو لمن زاد بالسوية ، ولو كان مع الأبوين أو مع أحدهما أولاد ذكور وإناث فللواحد السدس ولهما السدسان أو السدس إن كان واحدا والباقي للأولاد للذكر ضعف الأنثى . ولو كان معهم زوج أو زوجة أخذ الزوج الربع والزوجة الثمن وللأبوين السدسان والباقي للأولاد للذكر ضعف الأنثى ، وللأبوين مع البنت السدسان وللبنت النصف والباقي يرد عليهم أخماسا ، فإن كان إخوة فالرد على البنت والأب خاصة أرباعا ، ولأحدهما معها السدس ولها النصف والباقي يرد أرباعا مطلقا ، ولهما مع البنتين فصاعدا السدسان وللبنات الثلثان ، ولأحدهما مع البنتين فصاعدا السدس والباقي يرد أخماسا . ولو دخل الزوج أو الزوجة أخذ كل منهما النصيب الأدنى وللأبوين السدسان
الينابيع الفقهية — صفحة 466 | علي أصغر مرواريد