تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 467

مساهمون:

ص٤٦٧
أو لأحدهما السدس والباقي للبنت أو البنات ، فإن حصل رد فهو على البنت وأحد الأبوين أو هما دون الزوجة ، ومع الحاجب يرد على الأب والبنت دون الأم والزوجة ، ولو اجتمع الزوج أو الزوجة مع الأبوين فللأم الثلث ولأحد الزوجين فرضه الأعلى والباقي للأب ، ومع الإخوة للأم السدس والباقي للأب بعد نصيب أحد الزوجين . وولد الولد وإن نزل يقوم مقام الولد مع عدم أبيه ومن هو في طبقته ويقاسم الأبوين كأبيه ، وشرط ابن بابويه في توريثه عدم الأبوين ، والأقرب يمنع الأبعد ، فلا يرث ابن ابن ابن مع ابن ابن ، ويرث كل منهم نصيب من يتقرب به ، فلولد البنت نصيب أمه ذكرا كان أو أنثى وهو النصف مع الانفراد أو مع الأبوين ويرد عليه كأمه وإن كان ذكرا ، ولولد الابن نصيب الابن ذكرا كان أو أنثى وهو جميع المال إذا انفرد والفاضل عن الفرائض إن اجتمع مع ذوي الفروض كالأبوين أو أحد الزوجين . ولو انفرد أولاد الابن وأولاد البنت فلأولاد الابن الثلثان وإن كان واحدا أنثى ولأولاد البنت الثلث وإن كان أكثر ذكرا ، ولو كان معهما أبوان فلهما السدسان والفاضل بينهم على ما بيناه ، ولو كان هناك أحد الزوجين فله نصيب الأدنى وللأبوين السدسان والباقي لأولاد الابن ولأولاد البنت أثلاثا . وأولاد البنت يقتسمون نصيب أمهم للذكر ضعف الأنثى على الأصح ، وقيل أن الأولاد يتقاسمون المال بينهم تقاسم الأولاد . خاتمة : لا يرث الجد ولا الجدة مع الأبوين لكن يستحب للأبوين الطعمة لكل واحد بالأقل من سدس الأصل والزيادة مع زيادة نصيب المطعم على السدس ، ولو نقص سقطت الطعمة في حقه دون الآخر ، فلو خلف أبوين وزوجا وجدا وجدة من قبل