أو لأحدهما السدس والباقي للبنت أو البنات ، فإن حصل رد فهو على البنت وأحد
الأبوين أو هما دون الزوجة ، ومع الحاجب يرد على الأب والبنت دون الأم
والزوجة ، ولو اجتمع الزوج أو الزوجة مع الأبوين فللأم الثلث ولأحد الزوجين
فرضه الأعلى والباقي للأب ، ومع الإخوة للأم السدس والباقي للأب بعد نصيب
أحد الزوجين .
وولد الولد وإن نزل يقوم مقام الولد مع عدم أبيه ومن هو في طبقته ويقاسم
الأبوين كأبيه ، وشرط ابن بابويه في توريثه عدم الأبوين ، والأقرب يمنع الأبعد ، فلا
يرث ابن ابن ابن مع ابن ابن ، ويرث كل منهم نصيب من يتقرب به ، فلولد البنت
نصيب أمه ذكرا كان أو أنثى وهو النصف مع الانفراد أو مع الأبوين ويرد عليه
كأمه وإن كان ذكرا ، ولولد الابن نصيب الابن ذكرا كان أو أنثى وهو جميع
المال إذا انفرد والفاضل عن الفرائض إن اجتمع مع ذوي الفروض كالأبوين أو
أحد الزوجين .
ولو انفرد أولاد الابن وأولاد البنت فلأولاد الابن الثلثان وإن كان واحدا
أنثى ولأولاد البنت الثلث وإن كان أكثر ذكرا ، ولو كان معهما أبوان فلهما
السدسان والفاضل بينهم على ما بيناه ، ولو كان هناك أحد الزوجين فله نصيب
الأدنى وللأبوين السدسان والباقي لأولاد الابن ولأولاد البنت أثلاثا .
وأولاد البنت يقتسمون نصيب أمهم للذكر ضعف الأنثى على الأصح ، وقيل
أن الأولاد يتقاسمون المال بينهم تقاسم الأولاد .
خاتمة :
لا يرث الجد ولا الجدة مع الأبوين لكن يستحب للأبوين الطعمة لكل واحد
بالأقل من سدس الأصل والزيادة مع زيادة نصيب المطعم على السدس ، ولو نقص
سقطت الطعمة في حقه دون الآخر ، فلو خلف أبوين وزوجا وجدا وجدة من قبل
الينابيع الفقهية — صفحة 467
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٦٧