تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 468

مساهمون:

ص٤٦٨
الأب وجدا وجدة من قبل الأم استحب للأم طعمة أبويها بسدس الأصل بينهما بالسوية ، ولو كان أحدهما كان السدس له ولا طعمة على الأب . فلو كان معهما إخوة استحبت للأب طعمة أبويه بسدس الأصل بينهما بالسوية أو لأحدهما دون الأم ، وكذا لو خلف أبويه وإخوة استحب للأب الطعمة خاصة ، ولو خلف أبويه خاصة استحب لكل منهما الطعمة ، ولا يطعم أحدهما أبوي الآخر ، ولا طعمة للأجداد من الأب إلا مع وجود الأب ، وكذا لا طعمة للأجداد من الأم إلا مع وجودها ، ولا طعمة للأجداد إذا علوا . تتمة : يحبى الولد الذكر من تركة أبيه ثياب بدنه وخاتمه وسيفه ومصحفه وعليه قضاء ما فات الأب من صلاة وصيام ، وإنما يحبى إذا لم يكن سفيها ولا فاسد المذهب ويخلف الميت غير ما ذكر ، فلو لم يخلف سواه لم يخص ، وكذا لو قصر النصيب عنه على إشكال ، ولو كان الأكبر أنثى لم تحب وأعطي أكبر الذكور ، ولو كان الأكبر متعددا فالأقوى القسمة ، ولو تعددت هذه الأجناس أعطي من الثياب وفي الباقي إشكال أقربه إعطاء واحد يتخيره الوارث وفي العمامة نظر . الفصل الثاني : في ميراث الإخوة والأجداد : ومطالبه ثلاثة : الأول : في ميراث الإخوة : للأخ من الأبوين أو الأب المنفرد المال فإن تعددوا تشاركوا بالسوية ، وللأخت من قبل الأبوين أو الأب المنفردة النصف والباقي يرد عليها ، ولو تعددت فلهما أو لهن الثلثان بالسوية والباقي بينهن بالسوية ، ولو اجتمع الذكور والإناث فالمال لهم للذكر ضعف الأنثى . ويمنع المتقرب بالأبوين مطلقا المتقرب بالأب خاصة ، ويقوم المتقرب بالأب