الأب وجدا وجدة من قبل الأم استحب للأم طعمة أبويها بسدس الأصل بينهما
بالسوية ، ولو كان أحدهما كان السدس له ولا طعمة على الأب .
فلو كان معهما إخوة استحبت للأب طعمة أبويه بسدس الأصل بينهما بالسوية
أو لأحدهما دون الأم ، وكذا لو خلف أبويه وإخوة استحب للأب الطعمة خاصة ،
ولو خلف أبويه خاصة استحب لكل منهما الطعمة ، ولا يطعم أحدهما أبوي الآخر ،
ولا طعمة للأجداد من الأب إلا مع وجود الأب ، وكذا لا طعمة للأجداد من الأم
إلا مع وجودها ، ولا طعمة للأجداد إذا علوا .
تتمة :
يحبى الولد الذكر من تركة أبيه ثياب بدنه وخاتمه وسيفه ومصحفه وعليه
قضاء ما فات الأب من صلاة وصيام ، وإنما يحبى إذا لم يكن سفيها ولا فاسد
المذهب ويخلف الميت غير ما ذكر ، فلو لم يخلف سواه لم يخص ، وكذا لو قصر
النصيب عنه على إشكال ، ولو كان الأكبر أنثى لم تحب وأعطي أكبر الذكور ، ولو
كان الأكبر متعددا فالأقوى القسمة ، ولو تعددت هذه الأجناس أعطي من الثياب
وفي الباقي إشكال أقربه إعطاء واحد يتخيره الوارث وفي العمامة نظر .
الفصل الثاني : في ميراث الإخوة والأجداد : ومطالبه ثلاثة :
الأول : في ميراث الإخوة :
للأخ من الأبوين أو الأب المنفرد المال فإن تعددوا تشاركوا بالسوية ،
وللأخت من قبل الأبوين أو الأب المنفردة النصف والباقي يرد عليها ، ولو تعددت
فلهما أو لهن الثلثان بالسوية والباقي بينهن بالسوية ، ولو اجتمع الذكور والإناث
فالمال لهم للذكر ضعف الأنثى .
ويمنع المتقرب بالأبوين مطلقا المتقرب بالأب خاصة ، ويقوم المتقرب بالأب
الينابيع الفقهية — صفحة 468
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٦٨