العول بل يدخل النقص على الأختين دون الزوج ، ويجتمع مع الثلث كالأم والزوج
ومع السدس كالبنت والأم ، ويجتمع الربع مع الثلثين كالزوج والبنتين والزوجة
والأختين ومع الثلث كالزوجة والأم ومع السدس كزوج وأم وبنت وزوجة
وأخت لأم ولا يجتمع مع الثمن ، ويجتمع الثمن مع الثلثين كالزوجة والبنات
والسدس كما لو انضم إليهن أم ، ولا يجتمع مع الثلث ولا الثلث مع السدس
تسمية ويصح للقرابة كزوج وأبوين .
واعلم أن الفريضة قد تكون وفق السهام فلا بحث وقد تزيد وقد تنقص ،
فإذا زادت الفريضة عن الفروض ، فإن كان هناك مساو لا فرض له فالفاضل له
بالقرابة كأبوين وزوج أو زوجة : للأم الثلث وللزوج النصف أو للزوجة الربع
والباقي للأب ، فإن كان هناك إخوة يحجبون : فللأم السدس والباقي بعد الزوجين
للأب ، وكأبوين وابن وزوج أو زوجة : للأبوين السدسان وللزوج الربع أو
للزوجة الثمن والباقي للولد ، وكزوج أو زوجة وإخوة من الأم وإخوة من الأبوين
أو من الأب : للزوج النصف أو للزوجة الربع وللأخوة من الأم الثلث والباقي لمن
تقرب بالأب .
وإن لم يكن هناك مساو بل أبعد لم يرث بالتعصيب ولا غيره بل يرد الباقي
على ذوي الفروض بنسبة فروضهم عدا الزوجين ، فلو خلف أبوين وبنتا وأخا فلكل
من الأبوين السدس وللبنت النصف ولا شئ للأخ بل يرد السدس على الأبوين
والبنت أخماسا ، وإذا نقصت فإن كان بسبب وصية ثبت العول ، وإن كان
بسبب ورثة لم يثبت لاستحالة أن يفرض الله في مال ما لا يفي به ، وإنما تنقص
الفريضة بدخول الزوج أو الزوجة إما مع البنت أو البنات أو مع الأخت أو
الأخوات من قبل الأبوين أو الأب ، وحينئذ يدخل النقص على البنت أو البنات
وعلى الأخت أو الأخوات من قبل الأب أو من قبلهما معا دون باقي الورثة .
فلو خلف زوجا وأبوين وبنتا فللزوج الربع كملا وللأبوين السدسان كملا
الينابيع الفقهية — صفحة 465
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٦٥