تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥
العول بل يدخل النقص على الأختين دون الزوج ، ويجتمع مع الثلث كالأم والزوج ومع السدس كالبنت والأم ، ويجتمع الربع مع الثلثين كالزوج والبنتين والزوجة والأختين ومع الثلث كالزوجة والأم ومع السدس كزوج وأم وبنت وزوجة وأخت لأم ولا يجتمع مع الثمن ، ويجتمع الثمن مع الثلثين كالزوجة والبنات والسدس كما لو انضم إليهن أم ، ولا يجتمع مع الثلث ولا الثلث مع السدس تسمية ويصح للقرابة كزوج وأبوين . واعلم أن الفريضة قد تكون وفق السهام فلا بحث وقد تزيد وقد تنقص ، فإذا زادت الفريضة عن الفروض ، فإن كان هناك مساو لا فرض له فالفاضل له بالقرابة كأبوين وزوج أو زوجة : للأم الثلث وللزوج النصف أو للزوجة الربع والباقي للأب ، فإن كان هناك إخوة يحجبون : فللأم السدس والباقي بعد الزوجين للأب ، وكأبوين وابن وزوج أو زوجة : للأبوين السدسان وللزوج الربع أو للزوجة الثمن والباقي للولد ، وكزوج أو زوجة وإخوة من الأم وإخوة من الأبوين أو من الأب : للزوج النصف أو للزوجة الربع وللأخوة من الأم الثلث والباقي لمن تقرب بالأب . وإن لم يكن هناك مساو بل أبعد لم يرث بالتعصيب ولا غيره بل يرد الباقي على ذوي الفروض بنسبة فروضهم عدا الزوجين ، فلو خلف أبوين وبنتا وأخا فلكل من الأبوين السدس وللبنت النصف ولا شئ للأخ بل يرد السدس على الأبوين والبنت أخماسا ، وإذا نقصت فإن كان بسبب وصية ثبت العول ، وإن كان بسبب ورثة لم يثبت لاستحالة أن يفرض الله في مال ما لا يفي به ، وإنما تنقص الفريضة بدخول الزوج أو الزوجة إما مع البنت أو البنات أو مع الأخت أو الأخوات من قبل الأبوين أو الأب ، وحينئذ يدخل النقص على البنت أو البنات وعلى الأخت أو الأخوات من قبل الأب أو من قبلهما معا دون باقي الورثة . فلو خلف زوجا وأبوين وبنتا فللزوج الربع كملا وللأبوين السدسان كملا