تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 464

مساهمون:

ص٤٦٤
أو أربع إناث والخناثى كالإناث إلا أن يحكم بالذكورية فيهم . ب : انتفاء موانع الإرث عنهم وهي الرق والقتل والكفر . ج : وجود الأب ، فلو كان مفقودا لم يكن حجب . د : أن يكونوا للأب أو للأب والأم ، فلو كانوا للأم خاصة لم يحجبوا وإن كثروا . ه‍ : أن يكونوا منفصلين ولو كانوا حملا لم يحجبوا . و : أن يكونوا أحياء ، فلو كان بعضهم ميتا لم يقع حجب ، والأقرب المغايرة فلو كانت الأم أختا لم تحجب . الفصل الرابع : في تفصيل السهام وكيفية الاجتماع : السهام المنصوصة في كتاب الله تعالى ستة : النصف : وهو فرض البنت الواحدة والأخت الواحدة للأبوين أو للأب إذا انفردتا عن ذكر مساو في القرب والزوج مع عدم الولد وإن نزل . والربع : وهو سهم الزوج مع الولد وإن نزل وسهم الزوجة مع عدمه . والثمن : سهم الزوجة خاصة مع الولد وإن نزل . والثلثان : سهم البنتين فصاعدا مع عدم الولد الذكر والأختين فصاعدا من الأبوين أو من الأب مع عدم الأخ من قبله . والثلث : سهم الأم مع عدم الولد وعدم من يحجبها من الإخوة وسهم الاثنين فصاعدا من ولد الأم . والسدس : سهم كل من الأبوين مع الولد وإن نزل وسهم الأم مع الحاجب من الإخوة وسهم الواحد من ولد الأم ذكرا كان أو أنثى . والنصف يجتمع مع مثله كالأخت والزوج ومع الربع كالبنت والزوج والأخت والزوجة ومع الثمن كالبنت والزوجة ، ولا يجتمع من الثلثين لاستحالة
الينابيع الفقهية — صفحة 464 | علي أصغر مرواريد