أو أربع إناث والخناثى كالإناث إلا أن يحكم بالذكورية فيهم .
ب : انتفاء موانع الإرث عنهم وهي الرق والقتل والكفر .
ج : وجود الأب ، فلو كان مفقودا لم يكن حجب .
د : أن يكونوا للأب أو للأب والأم ، فلو كانوا للأم خاصة لم يحجبوا وإن
كثروا .
ه : أن يكونوا منفصلين ولو كانوا حملا لم يحجبوا .
و : أن يكونوا أحياء ، فلو كان بعضهم ميتا لم يقع حجب ، والأقرب المغايرة
فلو كانت الأم أختا لم تحجب .
الفصل الرابع : في تفصيل السهام وكيفية الاجتماع :
السهام المنصوصة في كتاب الله تعالى ستة :
النصف : وهو فرض البنت الواحدة والأخت الواحدة للأبوين أو للأب إذا
انفردتا عن ذكر مساو في القرب والزوج مع عدم الولد وإن نزل .
والربع : وهو سهم الزوج مع الولد وإن نزل وسهم الزوجة مع عدمه .
والثمن : سهم الزوجة خاصة مع الولد وإن نزل .
والثلثان : سهم البنتين فصاعدا مع عدم الولد الذكر والأختين فصاعدا من
الأبوين أو من الأب مع عدم الأخ من قبله .
والثلث : سهم الأم مع عدم الولد وعدم من يحجبها من الإخوة وسهم
الاثنين فصاعدا من ولد الأم .
والسدس : سهم كل من الأبوين مع الولد وإن نزل وسهم الأم مع
الحاجب من الإخوة وسهم الواحد من ولد الأم ذكرا كان أو أنثى .
والنصف يجتمع مع مثله كالأخت والزوج ومع الربع كالبنت والزوج
والأخت والزوجة ومع الثمن كالبنت والزوجة ، ولا يجتمع من الثلثين لاستحالة
الينابيع الفقهية — صفحة 464
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٦٤