تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠
وثلثاه في حال الأخرى منها ، فله ربع ذلك وسدس ، وللبنت نصف ذلك ثمن ونصف سدس والباقي للأقارب . ولو كان معهما أم وزوجة حرتان كملت الحرية فيهما بالنسبة إلى الزوجة فحجباها إلى الثمن لأن كل واحد منهما لو انفرد لحجب نصف الحجب وإذا اجتمعا اجتمع الحجب ، وأما الأم فإنها محجوبة بالنسبة إلى الابن لو كان حرا عن الثلث إلى السدس ، وبالنسبة إلى البنت لو كانت حرة عن الثلث إلى الربع فيحجبانها عن نصف ذلك ، وعلى التنزيل للأم السدس في الحالين وربع سبعة أثمان في حال وثلاثة أرباع في حال فلها ربع ذلك ، وللمرأة الثمن في ثلاثة أحوال والربع في حال فلها ربع ذلك ، وللابن الباقي في حال وثلثاه في حال فله ربعهما ، وللبنت ثلث الباقي في حال وثلاثة أرباع سبعة أثمان في حال فلها الربع . ز : ابن وأبوان نصف كل واحد منهم حر ، فعلى تقدير حرية الجميع للابن الثلثان ، وعلى تقدير حريته خاصة له المال ، وعلى تقدير حريته مع حرية أحدهما له خمسة أسداس فإذا جمع يكون ثلاثة أموال وثلثا فله ثمنها وهو ربع وسدس ، وللأب المال في حال وثلثاه في حال وسدسه في حالين فله ثمن ذلك ربع ، وللأم الثلث في حال والمال في حال والسدس في حالين فلها ثمن ذلك والباقي للأقارب . وإن عملتها بالبسط قلت : إن قدرناهم أحرارا فهي من ستة وإن قدرنا الابن وحده حرا فهي من سهم وكذا الأب وكذا الأم إن قدرنا الابن مع الأب أو مع الأم فهي من ستة ، وإن قدرنا الأبوين فهي من ثلاثة ، وإن قدرناهم رقيقا فالمال للأقارب ، وجميع المسائل تدخل في ستة تضربها في الأحوال الثمانية تصير ثمانية وأربعين ، للابن المال في حال ستة ، وثلثاه في حال أربعة ، وخمسة أسداسه في حالين عشرة فذلك عشرون ، وللأب المال في حال ستة ، وثلثاه في حال أربعة ، وسدساه في حالين اثنان وذلك اثنا عشر ، وللأم المال في حال ستة ، والثلث في