وثلثاه في حال الأخرى منها ، فله ربع ذلك وسدس ، وللبنت نصف ذلك ثمن
ونصف سدس والباقي للأقارب .
ولو كان معهما أم وزوجة حرتان كملت الحرية فيهما بالنسبة إلى الزوجة فحجباها
إلى الثمن لأن كل واحد منهما لو انفرد لحجب نصف الحجب وإذا اجتمعا اجتمع
الحجب ، وأما الأم فإنها محجوبة بالنسبة إلى الابن لو كان حرا عن الثلث إلى
السدس ، وبالنسبة إلى البنت لو كانت حرة عن الثلث إلى الربع فيحجبانها عن
نصف ذلك ، وعلى التنزيل للأم السدس في الحالين وربع سبعة أثمان في حال
وثلاثة أرباع في حال فلها ربع ذلك ، وللمرأة الثمن في ثلاثة أحوال والربع في
حال فلها ربع ذلك ، وللابن الباقي في حال وثلثاه في حال فله ربعهما ، وللبنت
ثلث الباقي في حال وثلاثة أرباع سبعة أثمان في حال فلها الربع .
ز : ابن وأبوان نصف كل واحد منهم حر ، فعلى تقدير حرية الجميع للابن
الثلثان ، وعلى تقدير حريته خاصة له المال ، وعلى تقدير حريته مع حرية أحدهما له
خمسة أسداس فإذا جمع يكون ثلاثة أموال وثلثا فله ثمنها وهو ربع وسدس ،
وللأب المال في حال وثلثاه في حال وسدسه في حالين فله ثمن ذلك ربع ، وللأم
الثلث في حال والمال في حال والسدس في حالين فلها ثمن ذلك والباقي
للأقارب .
وإن عملتها بالبسط قلت : إن قدرناهم أحرارا فهي من ستة وإن قدرنا الابن
وحده حرا فهي من سهم وكذا الأب وكذا الأم إن قدرنا الابن مع الأب أو مع
الأم فهي من ستة ، وإن قدرنا الأبوين فهي من ثلاثة ، وإن قدرناهم رقيقا فالمال
للأقارب ، وجميع المسائل تدخل في ستة تضربها في الأحوال الثمانية تصير ثمانية
وأربعين ، للابن المال في حال ستة ، وثلثاه في حال أربعة ، وخمسة أسداسه في
حالين عشرة فذلك عشرون ، وللأب المال في حال ستة ، وثلثاه في حال أربعة ،
وسدساه في حالين اثنان وذلك اثنا عشر ، وللأم المال في حال ستة ، والثلث في
الينابيع الفقهية — صفحة 460
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٦٠