تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
كتاب الفرائض : ومقاصده ثلاثة : الأول : في المقدمات : وفيه فصول : الفصل الأول : في موجب الإرث : إنما يثبت الإرث بأمرين نسب وسبب ، فالنسب اتصال شخص بغيره لانتهاء أحدهما في الولادة إلى الآخر أو لانتهائهما إلى ثالث على الوجه الشرعي ومراتبه ثلاث : الأولى : الأبوان من غير ارتفاع والأولاد وإن نزلوا . الثانية : الإخوة والأخوات لأب أو لأم أو لهما وأولادهم وإن نزلوا ، والأجداد والجدات وإن علوا لأب كانوا أو لأم أو لهما . الثالثة : الأخوال والخالات وإن علوا أو سفلوا ، والأعمام والعمات وإن علوا أو سفلوا . وأصل النسب التوليد فمن ولد شخصا من نطفته كان ابنه والوالد أبا والأنثى أما ، وآباؤهما أجدادا وجدات وإن تصاعدوا ، وأولادهما إخوة وأخوات وهم الموجودون على حاشية عمود النسب ، وأولاد آبائهما وإن علوا أعمام وعمات وأخوال وخالات وهم على الحاشية أيضا .