كتاب الفرائض :
ومقاصده ثلاثة :
الأول : في المقدمات : وفيه فصول :
الفصل الأول : في موجب الإرث :
إنما يثبت الإرث بأمرين نسب وسبب ، فالنسب اتصال شخص بغيره لانتهاء
أحدهما في الولادة إلى الآخر أو لانتهائهما إلى ثالث على الوجه الشرعي ومراتبه
ثلاث :
الأولى : الأبوان من غير ارتفاع والأولاد وإن نزلوا .
الثانية : الإخوة والأخوات لأب أو لأم أو لهما وأولادهم وإن نزلوا ،
والأجداد والجدات وإن علوا لأب كانوا أو لأم أو لهما .
الثالثة : الأخوال والخالات وإن علوا أو سفلوا ، والأعمام والعمات وإن
علوا أو سفلوا .
وأصل النسب التوليد فمن ولد شخصا من نطفته كان ابنه والوالد أبا والأنثى
أما ، وآباؤهما أجدادا وجدات وإن تصاعدوا ، وأولادهما إخوة وأخوات وهم
الموجودون على حاشية عمود النسب ، وأولاد آبائهما وإن علوا أعمام وعمات
وأخوال وخالات وهم على الحاشية أيضا .
الينابيع الفقهية — صفحة 451
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٥١