تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
أخ وأخت فمال الموتى بينهما أثلاثا أو بالسوية ، ولو اختلف الاستحقاق أو الوراث أو هما فانظر نصيب الثاني ، فإن نهض بالقسمة على الصحة فلا كلام ، مثل أن يموت انسان وبترك زوجة وابنا وأبا وبنتا فللزوجة الثمن ثلاثة من أربعة وعشرين ، ثم تموت الزوجة فتترك ابنا وبنتا فإن لم ينقسم نصيبه على وراثه على صحة فهنا صورتان : الأولى : أن يكون بين نصيب الميت الثاني من الفريضة الأولى وبين الفريضة الثانية وفق ، فتضرب وفق الفريضة الثانية لا وفق نصيب الميت الثاني في الفريضة الأولى ، فما بلغ صحت منه الفريضتان ، مثل أخوين من أم ومثلهما من أب وزوج ثم مات الزوج وخلف ابنا وبنتين فالفريضة الأولى ستة تنكسر فتصير إلى اثني عشر ، نصيب الزوج ستة لا تنقسم على أربعة ولكن توافق الفريضة الثانية بالنصف ، فتضرب جزء الوفق من الفريضة الثانية وهو اثنان لا من النصيب في الفريضة الأولى وهي اثنا عشر ، فما بلغت صحت منه الفريضتان ، وكل من كان له من الفريضة الأولى شئ أخذه مضروبا في اثنين . الصورة الثانية : أن يتباين النصيب والفريضة فتضرب الفريضة الثانية في الأولى فما بلغ صحت منه الفريضتان ، وكل من كان له من الفريضة الأولى شئ أخذه مضروبا في الثانية ، مثل زوج واثنين من كلالة الأم وأخ من أب ثم مات الزوج وترك ابنين وبنتا ، فريضة الأول من ستة نصيب الزوج ثلاثة لا تنقسم على خمسة ولا توافق ، فاضرب الخمسة في الفريضة الأولى فما بلغ صحت منه الفريضتان ، ولو كانت المناسخات أكثر من فريضتين نظرت في الثالثة ، فإن انقسم نصيب الثالث على ورثته على صحة وإلا عملت في فريضته مع الفريضتين ما عملت في فريضة الثاني مع الأول ، وكذا لو فرض موت رابع أو ما زاد على ذلك . المقصد الثالث : في معرفة سهام الوراث من التركة : وللناس في ذلك طرق أقربها أن تنسب سهام كل وارث من الفريضة وتأخذ له من التركة بتلك النسبة فما كان فهو نصيبه منها ، وإن شئت قسمت التركة على الفريضة فما
الينابيع الفقهية — صفحة 417 | علي أصغر مرواريد