خرج بالقسمة ضربته في سهام كل واحد فما بلغ فهو نصيبه ، ولك طريق آخر : وهو أنه إذا
كانت التركة صحاحا لا كسر فيها فجرد العدد الذي منه تصح الفريضة ثم خذ ما حصل
لكل وارث ، واضربه في التركة ، فما حصل فاقسمه على العدد الذي صححت منه الفريضة
فما خرج فهو نصيب ذلك الوارث ، وإن كان فيها كسر فابسط التركة من جنس ذلك
الكسر بأن تضرب مخرج ذلك الكسر في التركة ، فما ارتفع أضفت إليه الكسر وعملت فيه
ما عملت في الصحاح ، فما اجتمع للوارث قسمته على ذلك المخرج ، فإن كان الكسر نصفا
قسمته على اثنين ، وإن كان ثلثا قسمته على ثلاثة ، وعلى هذا إلى العشر نقسمه على عشرة
فما اجتمع فهو نصيبه .
ولو كانت المسألة عددا أصم فأقسم التركة عليه ، فإن بقي ما لا يبلغ دينارا فابسطه
قراريط واقسمه ، فإن بقي ما لا يبلغ قيراطا فابسطه حيات واقسمه ، فإن بقي ما لا يبلغ حية
فابسطه أرزات واقسمه ، فإن بقي ما لا يبلغ أرزة فانسبه بالأجزاء إليها ، وقد يغلط الحاسب
فاجمع ما يحصل للوراث ، فإن ساوى التركة فالقسمة صواب وإلا فهي خطأ .
الينابيع الفقهية — صفحة 418
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤١٨