تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
خرج بالقسمة ضربته في سهام كل واحد فما بلغ فهو نصيبه ، ولك طريق آخر : وهو أنه إذا كانت التركة صحاحا لا كسر فيها فجرد العدد الذي منه تصح الفريضة ثم خذ ما حصل لكل وارث ، واضربه في التركة ، فما حصل فاقسمه على العدد الذي صححت منه الفريضة فما خرج فهو نصيب ذلك الوارث ، وإن كان فيها كسر فابسط التركة من جنس ذلك الكسر بأن تضرب مخرج ذلك الكسر في التركة ، فما ارتفع أضفت إليه الكسر وعملت فيه ما عملت في الصحاح ، فما اجتمع للوارث قسمته على ذلك المخرج ، فإن كان الكسر نصفا قسمته على اثنين ، وإن كان ثلثا قسمته على ثلاثة ، وعلى هذا إلى العشر نقسمه على عشرة فما اجتمع فهو نصيبه . ولو كانت المسألة عددا أصم فأقسم التركة عليه ، فإن بقي ما لا يبلغ دينارا فابسطه قراريط واقسمه ، فإن بقي ما لا يبلغ قيراطا فابسطه حيات واقسمه ، فإن بقي ما لا يبلغ حية فابسطه أرزات واقسمه ، فإن بقي ما لا يبلغ أرزة فانسبه بالأجزاء إليها ، وقد يغلط الحاسب فاجمع ما يحصل للوراث ، فإن ساوى التركة فالقسمة صواب وإلا فهي خطأ .