تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
لحاصل الخنثى نصف صحيح فتضرب مخرج النصف وهو اثنان في عشرين فيكون أربعين فيصح الفريضة بغير كسر . فإن اتفق معهم زوج أو زوجة صححت مسألة الخناثى ومشاركيهم أولا دون الزوج أو الزوجة ثم ضربت مخرج نصيب الزوج أو الزوجة فيما اجتمع ، مثاله : أن يجتمع ابن وبنت وخنثى وزوج ، وقد عرفت أن سهام الخنثى ومشاركيه أربعون فتضرب مخرج سهم الزوج وهو أربعة في أربعين فيكون مائة وستين يعطي الزوج الربع أربعين ويبقى مائة وعشرون ، فكل من حصل له أولا سهم ضربته في ثلاثة فما اجتمع فهو نصيبه من مائة وستين . وإن كان أبوان أو أحدهما مع خنثى فللأبوين السدسان تارة ولهما الخمسان أخرى ، فتضرب خمسة في ستة فيكون للأبوين أحد عشر وللخنثى تسعة عشر ، ولو كان مع الأبوين خنثيان فصاعدا كان للأبوين السدسان والباقي للخنثيين لأنه لا رد هنا ، ولو كان أحد الأبوين كان الرد عليهم أخماسا وافتقرت إلى عدد يصح منه ذلك ، والعمل في سهم الخناثى من الإخوة والعمومة كما ذكرناه في الأولاد ، أما الإخوة من الأم فلا حاجة في حسابهم إلى هذه الكلفة لأن ذكرهم وأنثاهم سواء في الميراث وكذا الأخوال ، وفي كون الآباء أو الأجداد خناثى بعد لأن الولادة تنكشف عن حال الخنثى إلا أن يبني على ما روي عن شريح في المرأة التي ولدت وأولدت ، وقال الشيخ رحمه الله : ولو كان الخنثى زوجا أو زوجة كان له نصف ميراث الزوج ونصف ميراث الزوجة . مسائل ثمان : الأولى : من ليس له فرج الرجال ولا النساء يورث بالقرعة بأن يكتب على سهم عبد الله وعلى آخر أمة الله ويستخرج بعد الدعاء فما خرج عمل عليه . الثانية : من له رأسان أو بدنان على حقو واحد يوقظ أحدهما ، فإن انتبها فهما واحد وإن انتبه أحدهما فهما اثنان . الثالثة : الحمل يرث إن ولد حيا ، وكذا لو سقط بجناية أو غير جناية فتحرك حركة
الينابيع الفقهية — صفحة 409 | علي أصغر مرواريد