لحاصل الخنثى نصف صحيح فتضرب مخرج النصف وهو اثنان في عشرين فيكون أربعين
فيصح الفريضة بغير كسر .
فإن اتفق معهم زوج أو زوجة صححت مسألة الخناثى ومشاركيهم أولا دون الزوج أو
الزوجة ثم ضربت مخرج نصيب الزوج أو الزوجة فيما اجتمع ، مثاله : أن يجتمع ابن وبنت
وخنثى وزوج ، وقد عرفت أن سهام الخنثى ومشاركيه أربعون فتضرب مخرج سهم الزوج
وهو أربعة في أربعين فيكون مائة وستين يعطي الزوج الربع أربعين ويبقى مائة وعشرون ،
فكل من حصل له أولا سهم ضربته في ثلاثة فما اجتمع فهو نصيبه من مائة وستين .
وإن كان أبوان أو أحدهما مع خنثى فللأبوين السدسان تارة ولهما الخمسان أخرى ،
فتضرب خمسة في ستة فيكون للأبوين أحد عشر وللخنثى تسعة عشر ، ولو كان مع الأبوين
خنثيان فصاعدا كان للأبوين السدسان والباقي للخنثيين لأنه لا رد هنا ، ولو كان أحد
الأبوين كان الرد عليهم أخماسا وافتقرت إلى عدد يصح منه ذلك ، والعمل في سهم
الخناثى من الإخوة والعمومة كما ذكرناه في الأولاد ، أما الإخوة من الأم فلا حاجة في
حسابهم إلى هذه الكلفة لأن ذكرهم وأنثاهم سواء في الميراث وكذا الأخوال ، وفي كون
الآباء أو الأجداد خناثى بعد لأن الولادة تنكشف عن حال الخنثى إلا أن يبني على
ما روي عن شريح في المرأة التي ولدت وأولدت ، وقال الشيخ رحمه الله : ولو كان الخنثى
زوجا أو زوجة كان له نصف ميراث الزوج ونصف ميراث الزوجة .
مسائل ثمان :
الأولى : من ليس له فرج الرجال ولا النساء يورث بالقرعة بأن يكتب على سهم
عبد الله وعلى آخر أمة الله ويستخرج بعد الدعاء فما خرج عمل عليه .
الثانية : من له رأسان أو بدنان على حقو واحد يوقظ أحدهما ، فإن انتبها فهما واحد وإن
انتبه أحدهما فهما اثنان .
الثالثة : الحمل يرث إن ولد حيا ، وكذا لو سقط بجناية أو غير جناية فتحرك حركة
الينابيع الفقهية — صفحة 409
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٠٩