تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
الثمن والباقي بين أحد الأبوين والبنات أخماسا ، ولو كان مع الأبوين زوج فله النصف وللأم ثلث الأصل والباقي للأب ، ومع الإخوة للأم السدس والباقي للأب ، ولو كان معهما زوجة فلها الربع وللأم ثلث الأصل إن لم يكن أخوة والباقي للأب ، ومع الإخوة لها السدس والباقي للأب . مسائل : الأولى : أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم في مقاسمة الأبوين ، وشرط ابن بابويه رحمه الله توريثهم عدم الأبوين وهو متروك ، ويمنع الأولاد من يتقرب بهم ومن يتقرب بالأبوين من الإخوة وأولادهم والأجداد وآبائهم والأعمام والأخوال وأولادهم ، ويترتبون الأقرب فالأقرب ، فلا يرث بطن مع من هو أقرب منه إلى الميت ويرث كل واحد منهم نصيب من يتقرب به ، فيرث ولد البنت نصيب أمه ذكرا كان أو أنثى وهو النصف إن انفرد أو كان مع الأبوين ويرد عليه كما يرد على أمه لو كانت موجودة ، ويرث ولد الابن نصيب أبيه ذكرا كان أو أنثى جميع المال إن انفرد وما فضل عن حصص الفريضة إن كان معه وراث كالأبوين أو أحدهما والزوج أو الزوجة ، ولو انفرد أولاد الابن وأولاد البنت كان لأولاد الابن الثلثان ولأولاد البنت الثلث على الأظهر ، ولو كان زوج أو زوجة كان له نصيبه الأدنى والباقي بينهم لأولاد البنت الثلث ولأولاد الابن الثلثان . الثانية : أولاد البنت يقتسمون نصيبهم للذكر مثل حظ الأنثيين كما يقتسم أولاد الابن ، وقيل : يقتسمونه بالسوية ، وهو متروك . الثالثة : يحبى الولد الأكبر من تركة أبيه بثياب بدنه وخاتمه وسيفه ومصحفه وعليه قضاء ما عليه من صلاة وصيام ، ومن شرط اختصاصه أن لا يكون سفيها ولا فاسد الرأي على قول مشهور ، وأن يخلف الميت مالا غير ذلك فلو لم يخلف سواه لم يخص بشئ منه ، ولو كان الأكبر أنثى لم يحب وأعطي الأكبر من الذكور .