الثمن والباقي بين أحد الأبوين والبنات أخماسا ، ولو كان مع الأبوين زوج فله النصف
وللأم ثلث الأصل والباقي للأب ، ومع الإخوة للأم السدس والباقي للأب ، ولو كان معهما
زوجة فلها الربع وللأم ثلث الأصل إن لم يكن أخوة والباقي للأب ، ومع الإخوة لها
السدس والباقي للأب .
مسائل :
الأولى : أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم في مقاسمة الأبوين ، وشرط ابن بابويه
رحمه الله توريثهم عدم الأبوين وهو متروك ، ويمنع الأولاد من يتقرب
بهم ومن يتقرب بالأبوين من الإخوة وأولادهم والأجداد وآبائهم والأعمام والأخوال وأولادهم ،
ويترتبون الأقرب فالأقرب ، فلا يرث بطن مع من هو أقرب منه إلى الميت ويرث كل
واحد منهم نصيب من يتقرب به ، فيرث ولد البنت نصيب أمه ذكرا كان أو أنثى وهو
النصف إن انفرد أو كان مع الأبوين ويرد عليه كما يرد على أمه لو كانت موجودة ، ويرث
ولد الابن نصيب أبيه ذكرا كان أو أنثى جميع المال إن انفرد وما فضل عن حصص
الفريضة إن كان معه وراث كالأبوين أو أحدهما والزوج أو الزوجة ، ولو انفرد أولاد
الابن وأولاد البنت كان لأولاد الابن الثلثان ولأولاد البنت الثلث على الأظهر ، ولو
كان زوج أو زوجة كان له نصيبه الأدنى والباقي بينهم لأولاد البنت الثلث ولأولاد الابن
الثلثان .
الثانية : أولاد البنت يقتسمون نصيبهم للذكر مثل حظ الأنثيين كما يقتسم أولاد
الابن ، وقيل : يقتسمونه بالسوية ، وهو متروك .
الثالثة : يحبى الولد الأكبر من تركة أبيه بثياب بدنه وخاتمه وسيفه ومصحفه وعليه
قضاء ما عليه من صلاة وصيام ، ومن شرط اختصاصه أن لا يكون سفيها ولا فاسد الرأي
على قول مشهور ، وأن يخلف الميت مالا غير ذلك فلو لم يخلف سواه لم يخص بشئ منه ،
ولو كان الأكبر أنثى لم يحب وأعطي الأكبر من الذكور .
الينابيع الفقهية — صفحة 396
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٩٦