وأما المقاصد فثلاثة :
المقصد الأول : في ميراث الأنساب :
وهم ثلاث مراتب :
الأولى : الأبوان والأولاد :
فإن انفرد الأب فالمال له ، وإن انفردت الأم فلها الثلث والباقي رد عليها ، ولو اجتمع
الأبوان فللأم الثلث وللأب الباقي ، ولو كان هناك إخوة كان لها السدس وللأب الباقي
ولا يرث الإخوة شيئا ، ولو انفرد الابن فالمال له ، ولو كانوا أكثر من واحد فهم سواء في
المال ، ولو انفردت البنت فلها النصف والباقي رد عليها ، ولو كانت بنتان فصاعدا فلهما أو
لهن الثلثان والباقي رد عليهما أو عليهن .
وإذا اجتمع الذكران والإناث فالمال لهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، ولو اجتمع
الأبوان أو أحدهما مع الأولاد فلكل واحد من الأبوين السدس والباقي للأولاد بالسوية
إن كانوا ذكورا ، وإن كان معهم أنثى أو إناث فللذكر مثل حظ الأنثيين ، ولو كان معهم
زوج أو زوجة أخذ حصة الدنيا وكذا الأبوان والباقي للأولاد ، ولو كان مع الأبوين بنت
فللأبوين السدسان وللبنت النصف والباقي رد عليهم أخماسا ، ولو كان أخوة للأب كان
الرد على الأب والبنت أرباعا ، ولو دخل معهم زوج كان له نصيبه الأدنى وللأبوين
كذلك والباقي للبنت ، ولو كانت له زوجة أخذ كل ذي فرض فرضه والباقي يرد على
البنت والأبوين دون الزوجة ، ومع الإخوة يرد الباقي على البنت والأب أرباعا .
ولو انفرد أحد الأبوين معها كان المال بينهما أرباعا ، ولو دخل معهما زوج أو زوجة
كان الفاضل ردا على البنت وأحد الأبوين دون الزوج أو الزوجة ، ولو كان بنتان
فصاعدا فللأبوين السدسان وللبنتين فصاعدا الثلثان بالسوية ، ولو كان معهم زوج أو
زوجة كان لكل واحد منهما نصيبه الأدنى وللأبوين السدسان والباقي للبنتين فصاعدا ، ولو
كان أحد الأبوين كان له السدس وللبنتين فصاعدا الثلثان والباقي رد عليهم أخماسا ، ولو
كان زوج كان النقص داخلا على البنتين فصاعدا ، ولو كانت زوجة كان لها نصيبها وهو
الينابيع الفقهية — صفحة 395
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٩٥