تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
وأما المقاصد فثلاثة : المقصد الأول : في ميراث الأنساب : وهم ثلاث مراتب : الأولى : الأبوان والأولاد : فإن انفرد الأب فالمال له ، وإن انفردت الأم فلها الثلث والباقي رد عليها ، ولو اجتمع الأبوان فللأم الثلث وللأب الباقي ، ولو كان هناك إخوة كان لها السدس وللأب الباقي ولا يرث الإخوة شيئا ، ولو انفرد الابن فالمال له ، ولو كانوا أكثر من واحد فهم سواء في المال ، ولو انفردت البنت فلها النصف والباقي رد عليها ، ولو كانت بنتان فصاعدا فلهما أو لهن الثلثان والباقي رد عليهما أو عليهن . وإذا اجتمع الذكران والإناث فالمال لهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، ولو اجتمع الأبوان أو أحدهما مع الأولاد فلكل واحد من الأبوين السدس والباقي للأولاد بالسوية إن كانوا ذكورا ، وإن كان معهم أنثى أو إناث فللذكر مثل حظ الأنثيين ، ولو كان معهم زوج أو زوجة أخذ حصة الدنيا وكذا الأبوان والباقي للأولاد ، ولو كان مع الأبوين بنت فللأبوين السدسان وللبنت النصف والباقي رد عليهم أخماسا ، ولو كان أخوة للأب كان الرد على الأب والبنت أرباعا ، ولو دخل معهم زوج كان له نصيبه الأدنى وللأبوين كذلك والباقي للبنت ، ولو كانت له زوجة أخذ كل ذي فرض فرضه والباقي يرد على البنت والأبوين دون الزوجة ، ومع الإخوة يرد الباقي على البنت والأب أرباعا . ولو انفرد أحد الأبوين معها كان المال بينهما أرباعا ، ولو دخل معهما زوج أو زوجة كان الفاضل ردا على البنت وأحد الأبوين دون الزوج أو الزوجة ، ولو كان بنتان فصاعدا فللأبوين السدسان وللبنتين فصاعدا الثلثان بالسوية ، ولو كان معهم زوج أو زوجة كان لكل واحد منهما نصيبه الأدنى وللأبوين السدسان والباقي للبنتين فصاعدا ، ولو كان أحد الأبوين كان له السدس وللبنتين فصاعدا الثلثان والباقي رد عليهم أخماسا ، ولو كان زوج كان النقص داخلا على البنتين فصاعدا ، ولو كانت زوجة كان لها نصيبها وهو