الأولى : أن يكون في الفريضة ولد وإن سفل فللزوج الربع وللزوجة الثمن .
الثانية : أن لا يكون هناك ولد ولا ولد ولد وإن نزل فللزوج النصف وللزوجة الربع ،
ولا يعال نصيبهما لأن العول عندنا باطل .
الثالثة : أن لا يكون هناك وارث أصلا من مناسب ولا مسابب فالنصف للزوج
والباقي رد عليه وللزوجة الربع ، وهل يرد عليها ؟ فيه أقوال ثلاثة : أحدها يرد والآخر لا يرد
والثالث يرد مع عدم الإمام لا مع وجوده ، والحق أنه لا يرد .
وأما حجب الإخوة فإنهم يمنعون الأم عما زاد عن السدس بشروط أربعة :
الأول : أن يكونا رجلين فصاعدا أو رجلا وامرأتين أو أربع نساء .
الثاني : ألا يكونوا كفرة ولا رقا ، وهل يحجب القاتل ؟ فيه تردد والظاهر أنه
لا يحجب .
الثالث : أن يكون الأب موجودا .
الرابع : أن يكونوا للأب والأم أو للأب ، وفي اشتراط وجودهم منفصلين لا حملا
تردد أظهره أنه شرط ، ولا يحجبها أولاد الإخوة ولا من الخناثى أقل من أربعة لاحتمال أن
يكونوا إناثا .
المقدمة الرابعة : في مقادير السهام واجتماعها :
السهام ستة : النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس :
فالنصف : نصيب الزوج مع عدم الولد وإن نزل ، وسهم للبنت والأخت للأب والأم
أو الأخت للأب .
والربع : سهم الزوج مع الولد وإن نزل والزوجة مع عدمه .
والثمن : سهم الزوجة مع الولد وإن نزل .
والثلثان : سهم البنين فصاعدا والأختين فصاعدا للأب والأم أو للأب .
والثلث : سهم الأم مع عدم من يحجبها من الولد وإن نزل والإخوة ، وسهم الاثنين
الينابيع الفقهية — صفحة 393
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٩٣