تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
الأولى : أن يكون في الفريضة ولد وإن سفل فللزوج الربع وللزوجة الثمن . الثانية : أن لا يكون هناك ولد ولا ولد ولد وإن نزل فللزوج النصف وللزوجة الربع ، ولا يعال نصيبهما لأن العول عندنا باطل . الثالثة : أن لا يكون هناك وارث أصلا من مناسب ولا مسابب فالنصف للزوج والباقي رد عليه وللزوجة الربع ، وهل يرد عليها ؟ فيه أقوال ثلاثة : أحدها يرد والآخر لا يرد والثالث يرد مع عدم الإمام لا مع وجوده ، والحق أنه لا يرد . وأما حجب الإخوة فإنهم يمنعون الأم عما زاد عن السدس بشروط أربعة : الأول : أن يكونا رجلين فصاعدا أو رجلا وامرأتين أو أربع نساء . الثاني : ألا يكونوا كفرة ولا رقا ، وهل يحجب القاتل ؟ فيه تردد والظاهر أنه لا يحجب . الثالث : أن يكون الأب موجودا . الرابع : أن يكونوا للأب والأم أو للأب ، وفي اشتراط وجودهم منفصلين لا حملا تردد أظهره أنه شرط ، ولا يحجبها أولاد الإخوة ولا من الخناثى أقل من أربعة لاحتمال أن يكونوا إناثا . المقدمة الرابعة : في مقادير السهام واجتماعها : السهام ستة : النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس : فالنصف : نصيب الزوج مع عدم الولد وإن نزل ، وسهم للبنت والأخت للأب والأم أو الأخت للأب . والربع : سهم الزوج مع الولد وإن نزل والزوجة مع عدمه . والثمن : سهم الزوجة مع الولد وإن نزل . والثلثان : سهم البنين فصاعدا والأختين فصاعدا للأب والأم أو للأب . والثلث : سهم الأم مع عدم من يحجبها من الولد وإن نزل والإخوة ، وسهم الاثنين
الينابيع الفقهية — صفحة 393 | علي أصغر مرواريد