تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
اشترى المملوك من التركة وأعتق وأعطي بقية المال ويقهر المالك على بيعه ، ولو قصر المال عن ثمنه قيل : يفك بما وجد ويسعى في الباقي ، وقيل : لا يفك ويكون الميراث للإمام ، وهو الأظهر . وكذا لو ترك وارثين أو أكثر وقصر نصيب كل واحد منهم أو نصيب بعضهم عن قيمته لم يفك أحدهم وكان الميراث للإمام ، ولو كان العبد قد انعتق بعضه ورث من نصيبه بقدر حريته ومنع بقدر رقيته وكذا يورث منه ، وحكم الأمة كذلك . مسألتان : الأولى : يفك الأبوان للإرث إجماعا وفي الأولاد تردد أظهره أنهم يفكون ، وهل يفك من عدا الآباء والأولاد ؟ الأظهر لا ، وقيل : يفك كل وارث ولو كان زوجا أو زوجة ، والأولى أولى . الثانية : أم الولد لا ترث وكذا المدبر ولو كان وارثا من مدبره ، وكذا المكاتب المشروط والمطلق الذي لم يؤد شيئا . ومن لواحق أسباب المنع أربعة : الأول : اللعان سبب لسقوط نسب الولد ، نعم لو اعترف بعد اللعان ألحق به ويرثه الولد وهو لا يرثه . الثاني : الغائب غيبة منقطعة لا يورث حتى يتحقق موته أو ينقضي مدة لا يعيش مثله إليها غالبا فيحكم لورثته الموجودين في وقت الحكم ، وقيل : يورث بعد انقضاء عشر سنين من غيبته ، وقيل : يدفع ماله إلى وارثه الملي ، والأول أولى . الثالث : الحمل يرث بشرط انفصاله حيا ، ولو سقط ميتا لم يكن له نصيب ، ولو مات بعد وجوده حيا كان نصيبه لوارثه ، ولو سقط بجناية ، اعتبر بالحركة التي لا تصدر إلا من حي دون التقلص الذي يحصل طبعا لا اختيارا . الرابع : إذا مات وعليه دين يستوعب التركة لم ينتقل إلى الوارث وكانت على حكم