تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
مال الميت ، وإن لم يكن مستوعبا انتقل إلى الورثة ما فضل وما قابل الدين باق على حكم مال الميت . المقدمة الثالثة : في الحجب الحجب قد يكون عن أصل الإرث وقد يكون عن بعض الفرض . فالأول : ضابطه مراعاة القرب ، فلا ميراث لولد ولد مع ولد ذكرا كان أو أنثى حتى أنه لا ميراث لابن ابن مع بنت ، ومتى اجتمع أولاد الأولاد وإن سفلوا فالأقرب منهم يمنع الأبعد ، ويمنع الولد من يتقرب بالأبوين أو بأحدهما كالأخوة وبينهم والأجداد وآبائهم والأعمام والأخوال وأولادهم . ولا يشارك الأولاد في الإرث سوى الأبوين والزوج أو الزوجة ، فإذا عدم الآباء والأولاد فالإخوة والأجداد ، ويمنع الأخ ولد الأخ . ولو اجتمعوا بطونا متنازلة فالأقرب أولى من الأبعد ، ويمنع الإخوة وأولادهم وإن نزلوا من يتقرب بالأجداد من الأعمام والأخوال وأولادهم ولا يمنعون آباء الأجداد ، فإن الجد وإن علا جد لكن لو اجتمعوا بطونا متصاعدة فالأدنى إلى الميت أولى من الأبعد ، والأعمام والأخوال وأولادهم وإن نزلوا يمنعون أعمام الأب وأخواله ، وكذا أولاد أعمام الأب وأخواله يمنعون أعمام الجد وأخواله ، ويسقط من يتقرب بالأب وحده مع من يتقرب بالأب والأم مع التساوي في الدرج والمناسب ، وإن بعد يمنع مولى النعمة ، وكذا ولي النعمة أو من قام مقامه في ميراث المعتق يمنع ضامن الجريرة ، وضامن الجريرة يمنع الإمام . وأما الحجب عن بعض الفرض : فاثنان : حجب الولد وحجب الإخوة : أما الولد فإنه وإن نزل ذكرا كان أو أنثى يمنع الأبوين عما زاد عن السدسين إلا مع البنت أو البنتين فصاعدا مع أحد الأبوين ، ويحجب أيضا الزوج والزوجة عن النصيب الأعلى إلى الأخفض ، والزوج والزوجة ثلاثة أحوال :
الينابيع الفقهية — صفحة 392 | علي أصغر مرواريد