مال الميت ، وإن لم يكن مستوعبا انتقل إلى الورثة ما فضل وما قابل الدين باق على حكم
مال الميت .
المقدمة الثالثة : في الحجب
الحجب قد يكون عن أصل الإرث وقد يكون عن بعض الفرض .
فالأول : ضابطه مراعاة القرب ، فلا ميراث لولد ولد مع ولد ذكرا كان أو أنثى حتى
أنه لا ميراث لابن ابن مع بنت ، ومتى اجتمع أولاد الأولاد وإن سفلوا فالأقرب منهم يمنع
الأبعد ، ويمنع الولد من يتقرب بالأبوين أو بأحدهما كالأخوة وبينهم والأجداد وآبائهم
والأعمام والأخوال وأولادهم .
ولا يشارك الأولاد في الإرث سوى الأبوين والزوج أو الزوجة ، فإذا عدم الآباء
والأولاد فالإخوة والأجداد ، ويمنع الأخ ولد الأخ .
ولو اجتمعوا بطونا متنازلة فالأقرب أولى من الأبعد ، ويمنع الإخوة وأولادهم وإن نزلوا
من يتقرب بالأجداد من الأعمام والأخوال وأولادهم ولا يمنعون آباء الأجداد ، فإن الجد
وإن علا جد لكن لو اجتمعوا بطونا متصاعدة فالأدنى إلى الميت أولى من الأبعد ، والأعمام
والأخوال وأولادهم وإن نزلوا يمنعون أعمام الأب وأخواله ، وكذا أولاد أعمام الأب
وأخواله يمنعون أعمام الجد وأخواله ، ويسقط من يتقرب بالأب وحده مع من يتقرب
بالأب والأم مع التساوي في الدرج والمناسب ، وإن بعد يمنع مولى النعمة ، وكذا
ولي النعمة أو من قام مقامه في ميراث المعتق يمنع ضامن الجريرة ، وضامن الجريرة يمنع
الإمام .
وأما الحجب عن بعض الفرض : فاثنان : حجب الولد وحجب الإخوة :
أما الولد فإنه وإن نزل ذكرا كان أو أنثى يمنع الأبوين عما زاد عن السدسين إلا مع
البنت أو البنتين فصاعدا مع أحد الأبوين ، ويحجب أيضا الزوج والزوجة عن النصيب
الأعلى إلى الأخفض ، والزوج والزوجة ثلاثة أحوال :
الينابيع الفقهية — صفحة 392
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٩٢