كالخال أو الأخوال مع العم أو الأعمام ، فللأخوال نصيب الأم وهو الثلث وللأعمام
نصيب الأب وهو الثلثان .
فإن كان الوارث ذا فرض أخذ نصيبه ، فإن لم يكن معه مساو كان الرد عليه مثل
بنت مع أخ أو أخت مع عم فلكل واحدة نصيبها والباقي يرد عليها لأنها أقرب ، ولا يرد
على الزوجة مطلقا ولا على الزوج مع وجود وارث عدا الإمام ع .
وإن كان معه مساو ذو فرض وكانت التركة بقدر السهام قسمت على الفريضة ، وإن
زادت كان الزائد ردا عليهم على قدر السهام ما لم يكن حاجب لأحدهم أو ينفرد بزيادة
في الوصلة ، ولو نقصت التركة كان النقص داخلا على البنت أو البنات أو الأب أو من
يتقرب به دون من يتقرب بالأم ، مثال الأول أبوان وبنتان فصاعدا أو اثنان من ولد الأم
مع أختين للأب والأم أو للأب أو زوج وأخت لأب ، ومثال الثاني أبوان وبنت وأخوة ،
ومثال الثالث أبوان وزوج وبنتان أو أبوان وزوج وبنت زوج أو زوجة واثنان من ولد الأم
مع أختين للأب والأم أو للأب .
وإن لم يكن المساوي ذا فرض كان له ما بقي ، مثاله أبوان أو أحدهما وابن أو أب
وزوج أو زوجة أو ابن وزوج أو زوجة أو أخ وزوج أو زوجة .
المقدمة الثانية : في موانع الإرث :
وهي ثلاثة : الكفر والقتل والرق .
والكفر المانع هو ما يخرج به معتقده عن سمة الاسلام ، فلا يرث ذمي ولا حربي ولا
مرتد مسلما ، ويرث المسلم الكافر أصليا أو مرتدا . ولو مات كافر وله ورثة كفار ووارث
مسلم كان ميراثه للمسلم - ولو كان مولى نعمة أو ضامن جريرة - دون الكافر وإن قرب ،
ولو لم يخلف الكافر مسلما ورثه الكافر إذا كان أصليا ، ولو كان الميت مرتدا ورثه الإمام
مع عدم الوارث المسلم ، وفي رواية يرثه الكافر وهي شاذة ، ولو كان للمسلم وراث كفار لم
يرثوه وورثه الإمام ع مع عدم الوارث المسلم .
الينابيع الفقهية — صفحة 388
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٨٨