تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
كالخال أو الأخوال مع العم أو الأعمام ، فللأخوال نصيب الأم وهو الثلث وللأعمام نصيب الأب وهو الثلثان . فإن كان الوارث ذا فرض أخذ نصيبه ، فإن لم يكن معه مساو كان الرد عليه مثل بنت مع أخ أو أخت مع عم فلكل واحدة نصيبها والباقي يرد عليها لأنها أقرب ، ولا يرد على الزوجة مطلقا ولا على الزوج مع وجود وارث عدا الإمام ع . وإن كان معه مساو ذو فرض وكانت التركة بقدر السهام قسمت على الفريضة ، وإن زادت كان الزائد ردا عليهم على قدر السهام ما لم يكن حاجب لأحدهم أو ينفرد بزيادة في الوصلة ، ولو نقصت التركة كان النقص داخلا على البنت أو البنات أو الأب أو من يتقرب به دون من يتقرب بالأم ، مثال الأول أبوان وبنتان فصاعدا أو اثنان من ولد الأم مع أختين للأب والأم أو للأب أو زوج وأخت لأب ، ومثال الثاني أبوان وبنت وأخوة ، ومثال الثالث أبوان وزوج وبنتان أو أبوان وزوج وبنت زوج أو زوجة واثنان من ولد الأم مع أختين للأب والأم أو للأب . وإن لم يكن المساوي ذا فرض كان له ما بقي ، مثاله أبوان أو أحدهما وابن أو أب وزوج أو زوجة أو ابن وزوج أو زوجة أو أخ وزوج أو زوجة . المقدمة الثانية : في موانع الإرث : وهي ثلاثة : الكفر والقتل والرق . والكفر المانع هو ما يخرج به معتقده عن سمة الاسلام ، فلا يرث ذمي ولا حربي ولا مرتد مسلما ، ويرث المسلم الكافر أصليا أو مرتدا . ولو مات كافر وله ورثة كفار ووارث مسلم كان ميراثه للمسلم - ولو كان مولى نعمة أو ضامن جريرة - دون الكافر وإن قرب ، ولو لم يخلف الكافر مسلما ورثه الكافر إذا كان أصليا ، ولو كان الميت مرتدا ورثه الإمام مع عدم الوارث المسلم ، وفي رواية يرثه الكافر وهي شاذة ، ولو كان للمسلم وراث كفار لم يرثوه وورثه الإمام ع مع عدم الوارث المسلم .