تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
إلى قوله في ذلك ووجب اعتبار حاله ، فمهما بان من أمره كان العمل فيه بحسبه . باب ميراث من له رأسان : إذا كان لشخص واحد رأسان على حقو واحد كان الاعتبار في هل هو حي واحد أو حيان بأن يترك حتى ينام ، ثم ينبه أحدهما ، فإن انتبه أحدهما ولم ينتبه الآخر ورث ميراث شخصين ، وإن انتبها جميعا ورث ميراث شخص واحد . باب احتصار حساب الفرائض : الأصل في ذلك سهام الفرائض ، وقد ذكرنا فيما تقدم أنها ستة وهي : النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس ، وبينا فيما تقدم من المستحق لهذه السهام مفصلا ، فإذا أردنا أن نذكر حساب الفرائض فينبغي أن تبين مخرج كل سهم منها لأنها كما قدمناه الأصل في ذلك ، فنقول : إن مخرج النصف من اثنين ومخرج الربع من أربعة ومخرج الثمن من ثمانية ومخرج الثلثين والثلث من ثلاثة ومخرج السدس من ستة . فإن كان في الفريضة مع النصف ثلث أو سدس كان من ستة ، وإن اجتمع معه ثمن أو ربع فهي من ثمانية ، فإن اجتمع ثلثان وثلث كان من ثلاثة ، فإن كان فيها ربع وما يبقى أو ربع ونصف وما يبقى فهي من أربعة ، فإن كان فيها ثمن وما يبقى أو ثمن ونصف وما يبقى فهي من ثمانية ، وإن كان مع الربع ثلث أو سدس فهي من اثني عشر ، وإن كان مع الثمن ثلثان أو سدس كانت من أربعة وعشرين . وإذا أردت اخراج السهام وقسمتها صحاحا فانظر الفريضة ، فإن كان فيها فرض مسمى إذا خرجته لمستحقه كان الباقي وفقا لباقي الوارث فاقسمه عليهم ، وليست هاهنا يحتاج إلى ضرب السهام بعضها في بعض مثال ذلك : انسان مات وخلف أباه وخمسة بنين فهذه من ستة لأن أقل عدد يخرج منه سدس صحيح هو ستة ، للأب السدس من ذلك سهم واحد ويبقى خمسة أسهم يقسم على البنين الخمسة لكل واحد منهم سهم ، ومثال