إلى قوله في ذلك ووجب اعتبار حاله ، فمهما بان من أمره كان العمل فيه بحسبه .
باب ميراث من له رأسان :
إذا كان لشخص واحد رأسان على حقو واحد كان الاعتبار في هل هو حي واحد أو
حيان بأن يترك حتى ينام ، ثم ينبه أحدهما ، فإن انتبه أحدهما ولم ينتبه الآخر ورث
ميراث شخصين ، وإن انتبها جميعا ورث ميراث شخص واحد .
باب احتصار حساب الفرائض :
الأصل في ذلك سهام الفرائض ، وقد ذكرنا فيما تقدم أنها ستة وهي : النصف والربع
والثمن والثلثان والثلث والسدس ، وبينا فيما تقدم من المستحق لهذه السهام مفصلا ، فإذا
أردنا أن نذكر حساب الفرائض فينبغي أن تبين مخرج كل سهم منها لأنها كما قدمناه
الأصل في ذلك ، فنقول : إن مخرج النصف من اثنين ومخرج الربع من أربعة ومخرج الثمن
من ثمانية ومخرج الثلثين والثلث من ثلاثة ومخرج السدس من ستة .
فإن كان في الفريضة مع النصف ثلث أو سدس كان من ستة ، وإن اجتمع معه ثمن
أو ربع فهي من ثمانية ، فإن اجتمع ثلثان وثلث كان من ثلاثة ، فإن كان فيها ربع وما
يبقى أو ربع ونصف وما يبقى فهي من أربعة ، فإن كان فيها ثمن وما يبقى أو ثمن ونصف
وما يبقى فهي من ثمانية ، وإن كان مع الربع ثلث أو سدس فهي من اثني عشر ، وإن كان
مع الثمن ثلثان أو سدس كانت من أربعة وعشرين .
وإذا أردت اخراج السهام وقسمتها صحاحا فانظر الفريضة ، فإن كان فيها فرض
مسمى إذا خرجته لمستحقه كان الباقي وفقا لباقي الوارث فاقسمه عليهم ، وليست هاهنا
يحتاج إلى ضرب السهام بعضها في بعض مثال ذلك : انسان مات وخلف أباه وخمسة بنين
فهذه من ستة لأن أقل عدد يخرج منه سدس صحيح هو ستة ، للأب السدس من ذلك
سهم واحد ويبقى خمسة أسهم يقسم على البنين الخمسة لكل واحد منهم سهم ، ومثال
الينابيع الفقهية — صفحة 212
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢١٢