وأقرب من الضرب .
فإن أردت أن تضرب ذلك فاضرب سهامهم وهي خمسة في أصل الفريضة وهي ستة
يكون ثلاثين سهما ، للأبوين منها سدسان عشرة أسهم وللبنت النصف خمسة عشر
سهما ، ويبقى خمسة أسهم يرد على الأبوين والبنت بحسب سهامهم ، فيكون للأبوين منهما
سهمان لكل واحد منهما سهم ، وللبنت ثلاثة أسهم .
ومثال آخر : انسان آخر مات وترك أباه وبنتين فهذه من ستة ، للأب منها السدس
سهم واحد وللبنتين الثلثان أربعة أسهم ، ويبقى سهم واحد يرد على الأب والبنتين بحسب
سهامهم وهي خمسة ، فإن شئت جعلتها من خمسة أسهم وهو الأولى من الضرب ، والأقرب
يكون للأب سهم واحد وللبنتين أربعة أسهم لكل واحدة منهما سهمان ، وإن أردت ضرب
ذلك فاضرب سهامهم وهي خمسة في أصل الفريضة وهي ستة فيكون ثلاثين سهما ،
للأب السدس خمسة أسهم لكل واحدة منهما سهمان .
فإن اجتمع مع أصحاب الرد زوج أو زوجة لم يرد على الزوج والزوجة شئ بل يدفع
إلى كل واحد منهما فرضه المسمى بغير زيادة عليه ، والباقي لمن يبقى من الوراث مثال
ذلك : رجل هلك وترك أباه وزوجته وبنتا فهذه من أربعة وعشرين ، للزوجة منها الثمن
ثلاثة أسهم ، وللأب السدس أربعة أسهم ، وللبنت النصف اثنا عشر سهما ، يبقى خمسة
يرد على الأب والبنت بحسب سهامهم دون الزوجة ، فتنكسر على الأب والبنت .
فالوجه في ذلك أن تضرب سهامهما وهي أربعة من ستة ، يحق النصف والسدس في
أصل الفريضة وهي أربعة وعشرون سهما فيكون ستة وتسعين سهما ، للزوجة من ذلك
الثمن اثنا عشر سهما ، وللأب السدس ستة عشر سهما ، وللبنت النصف ثمانية وأربعون
سهما ، يبقى عشرون سهما للأب منها خمسة أسهم ، وللبنت خمسة عشر سهما .
ومثال آخر : امرأة ماتت وتركت زوجها وأباها وبنتا فهذه من اثني عشر ، للزوج الربع
ثلاثة أسهم ، وللأب السدس سهمان ، وللبنت النصف ستة أسهم ، ويبقى سهم يرد على
الأب والبنت بحسب سهامهما دون الزوج فينكسر عليهما ، فالوجه في ذلك أن تضرب
الينابيع الفقهية — صفحة 215
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢١٥