تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
وأقرب من الضرب . فإن أردت أن تضرب ذلك فاضرب سهامهم وهي خمسة في أصل الفريضة وهي ستة يكون ثلاثين سهما ، للأبوين منها سدسان عشرة أسهم وللبنت النصف خمسة عشر سهما ، ويبقى خمسة أسهم يرد على الأبوين والبنت بحسب سهامهم ، فيكون للأبوين منهما سهمان لكل واحد منهما سهم ، وللبنت ثلاثة أسهم . ومثال آخر : انسان آخر مات وترك أباه وبنتين فهذه من ستة ، للأب منها السدس سهم واحد وللبنتين الثلثان أربعة أسهم ، ويبقى سهم واحد يرد على الأب والبنتين بحسب سهامهم وهي خمسة ، فإن شئت جعلتها من خمسة أسهم وهو الأولى من الضرب ، والأقرب يكون للأب سهم واحد وللبنتين أربعة أسهم لكل واحدة منهما سهمان ، وإن أردت ضرب ذلك فاضرب سهامهم وهي خمسة في أصل الفريضة وهي ستة فيكون ثلاثين سهما ، للأب السدس خمسة أسهم لكل واحدة منهما سهمان . فإن اجتمع مع أصحاب الرد زوج أو زوجة لم يرد على الزوج والزوجة شئ بل يدفع إلى كل واحد منهما فرضه المسمى بغير زيادة عليه ، والباقي لمن يبقى من الوراث مثال ذلك : رجل هلك وترك أباه وزوجته وبنتا فهذه من أربعة وعشرين ، للزوجة منها الثمن ثلاثة أسهم ، وللأب السدس أربعة أسهم ، وللبنت النصف اثنا عشر سهما ، يبقى خمسة يرد على الأب والبنت بحسب سهامهم دون الزوجة ، فتنكسر على الأب والبنت . فالوجه في ذلك أن تضرب سهامهما وهي أربعة من ستة ، يحق النصف والسدس في أصل الفريضة وهي أربعة وعشرون سهما فيكون ستة وتسعين سهما ، للزوجة من ذلك الثمن اثنا عشر سهما ، وللأب السدس ستة عشر سهما ، وللبنت النصف ثمانية وأربعون سهما ، يبقى عشرون سهما للأب منها خمسة أسهم ، وللبنت خمسة عشر سهما . ومثال آخر : امرأة ماتت وتركت زوجها وأباها وبنتا فهذه من اثني عشر ، للزوج الربع ثلاثة أسهم ، وللأب السدس سهمان ، وللبنت النصف ستة أسهم ، ويبقى سهم يرد على الأب والبنت بحسب سهامهما دون الزوج فينكسر عليهما ، فالوجه في ذلك أن تضرب
الينابيع الفقهية — صفحة 215 | علي أصغر مرواريد