تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
ومثال آخر : امرأة ماتت وتركت زوجها وابنين ، فهذه من أربعة للزوج الربع سهم واحد ، ويبقى ثلاثة أسهم لا تنقسم على الاثنين على الصحة ، فالوجه في ذلك أن تضرب رؤوسهما وهي اثنان في أصل الفريضة وهي أربعة ، يكون ثمانية أسهم للزوج منها الربع سهمان ، ويبقى ستة أسهم للابنين لكل واحد منهما ثلاثة . فإن فرضنا حصول زوج أو زوجة مع الأولاد والأبوين ، أو أحدهما كان العمل على ما نذكره ، نفرض أن رجلا مات وترك أبويه وزوجته وابنين ، فهذه من أربعة وعشرين لأن ذلك أقل عدد يخرج منه سدسان صحيحان وثمن صحيح ، يكون للزوجة منها الثمن ثلاثة أسهم وللأبوين السدسان ثمانية أسهم ، يبقى ثلاثة عشر سهما لا تنقسم على الصحة على الابنين ، فالوجه في ذلك أن تضرب رؤوسهما وهي اثنان في أصل الفريضة وهي أربعة وعشرون فيكون ثمانية وأربعين سهما ، للزوجة من ذلك ستة أسهم وهي الثمن ، وللأبوين السدسان ستة عشر سهما ، يبقى ستة وعشرون سهما للابنين لكل واحد منهما ثلاثة عشر سهما . فإن حصل في الفريضة مع البنين بنات فاجعل للابن بنتين ، مثال ذلك : رجل مات وترك أبويه وزوجة وثلاثة بنين وبنتا فالفريضة من أربعة وعشرين ، فصح منها سهام الوالدين والزوجة وتنكسر سهام الأولاد ، فتضرب عددهم وهو سبعة لأن بنتا وثلاثة بنين بمنزلة سبع بنات في أصل الفريضة ، فيصير مائة وثمانية وستين ، منها سهم الزوجة أحد وعشرون ، وسهم الأب ثمانية وعشرون وكذا سهم الأم ، فيبقي أحد وتسعون يكون لكل ابن أربعة أسهم وللبنت سهمان ، ثم أضرب ذلك على ما بيناه . وأما الضرب الآخر : وهو أن يكون في الفريضة فرض مسمى والباقي رد على أهل تلك التسمية ، فمثاله : أن نفرض أن إنسانا هلك وخلف أبويه وبنتا ، فهذه من ستة لأن فيها نصفا وسدسا للأبوين منها السدسان ، وللبنت النصف ثلاثة أسهم ، ويبقى سهم يرد على الأبوين منها والبنت بحسب سهامهم وهي خمسة ، فإن شئت جعلتها من خمسة واستغنيت عن الضرب ، فيكون للأبوين منها سهمان وللبنت ثلاثة أسهم ، وهذا أولى
الينابيع الفقهية — صفحة 214 | علي أصغر مرواريد