تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
أحدهما بعد القسمة لم يكن له شئ . فإن خلف أبوين مسلمين وولدا كافرا كان المال للأبوين المسلمين دون الولد الكافر ، فإن أسلم الولد قبل قسمة الميراث كان له حقه منه ، فإن أسلم بعد القسمة لم يكن له شئ ، فإن خلف أحد أبويه مسلما وولدا كافرا كان المال لأحد الأبوين ، فإن أسلم الولد لم يكن له شئ . فإن ترك ولدا كافرا ووالدين كافرين أو أحدهما وهو كافر ، وابن ابن ابن عم أو عمة أو ابن ابن ابن خال أو خالة أو من يكون أبعد منهم وكان مسلما ، كان المال للمسلم البعيد دون الولد أو الوالدين أو أحدهما الكفار ، فإن أسلم أحدهم أو جميعهم قبل قسمة الميراث وكان المال لهم أو لمن أسلم منهم دون ذوي الأرحام ، وإن أسلموا أو أحدهم بعد القسمة لم يكن لهم شئ . وإذا ماتت امرأة وتركت زوجها وهو مسلم وولدا أو والدا أو ذوي أرحام كفارا ، كان المال كله للزوج ولم يكن للولد ولا للوالدين ولا لذوي أرحامه شئ ، فإن أسلموا رد عليهم الفاضل عن سهم الزوج ، فإن مات رجل وخلف زوجة مسلمة ولم يخلف غيرها من المسلمين وترك وراثا كفارا كان ربع المال للزوجة والباقي لإمام المسلمين ، فإن أسلموا قبل قسمة الميراث رد عليهم الفاضل عن سهم الزوجة ، وإن أسلموا بعد ذلك لم يكن لهم شئ . وإن خلف الكافر وارثا مسلما قريبا كان أو بعيدا ذكرا كان أو أنثى زوجا أو زوجة ولم يترك غيره كان المال كله له ، فإن ترك مع المسلم كائنا من كان وارثا كافرا قريبا كان أو بعيدا أو زوجا أو زوجة كان المال للمسلم دون الكافر ، فإن أسلم قبل قسمة الميراث كان له حقه منه ، وإن أسلم بعد ذلك لم يكن له شئ . وإذا مات كافر وترك أولادا وإخوة وأخوات من قبل الأب ، وأخوات من قبل الأم مسلمين وأولادا صغارا كان للأخوة والأخوات من قبل الأم الثلث ، وللأخوة والأخوات من قبل الأب الثلثان ، وينفق الإخوة والأخوات من قبل الأم على هؤلاء الأولاد الصغار