وجدة من قبل الأب أو جدا وجدة من قبل الأم ، كان للزوج النصف أو للزوجة الربع ،
والثلث للجد أو الجدة من قبل الأم أو لهما إن اجتمعا ، والباقي للجد أو الجدة من قبل الأب
أو لهما إن اجتمعا .
فإن هلك انسان وترك عمتين لأب الواحدة منهما خالة لأم وخالة لأب وأم ، كان
للعمتين الثلثان من أصل المال بينهما نصفين ، والثلث الباقي للخالة من الأم التي هي
عمة ، والخالة من الأب والأم تكون للأم التي هي عمة سدس الثلث ، والباقي للخالة من
قبل الأب والأم .
باب ميراث المولى وذوي الأرحام :
إذا مات انسان معتق وخلف فارحم مسلما قريبا كان أو بعيدا مع مولاه الذي أعتقه
كان الميراث لذي رحمه دون مولاه ، فإن لم يترك ذا رحم وكان سائبة ولم يتوال إلى أحد
يضمن جريرته وحدثه كان ميراثه لبيت المال ، وإن كان توالى إلى أحد يضمن جريرته
وحدثه كان ميراثه لمن توالى إليه ، وإن لم يكن سائبة كان ميراثه لمولاه الذي أعتقه رجلا
كان الذي أعتقه أو امرأة .
فإن كان الذي أعتقه مات قبله وترك ولدا وكان الأولاد ذكورا كان ميراث المعتق
لهم ، وإن كانوا ذكورا وإناثا كان ميراثه للذكور دون الإناث ، وإن كانوا إناثا وكان قد
ترك معهم عصبة كان الميراث للعصبة دون الأولاد الإناث ، وإن لم يكن ترك معهن
عصبة كان الميراث لبيت المال ، وإن لم يكن ترك أولادا وكان قد ترك عصبة كان
الميراث للعصبة ، فإن لم يكن ترك عصبة كان الميراث لبيت المال ، فإن كان الذي أعتقه
امرأة وهي حية فميراثه لها ، وإن لم تكن حية وكان لها عصبة كان ميراثه لعصبتها سواء
كان لها أولاد أولا ، يكون لها ذلك .
وإذا تولى هذا المعتق إلى من يضمن جريرته وحدثه ثم مات وكان قد ترك ذا رحم
قريبا كان أو بعيدا كان ميراثه لذي رحمه ، وإن لم يكن ترك ذلك كان ميراثه لمن توالى
الينابيع الفقهية — صفحة 200
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٠٠