تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
وجدة من قبل الأب أو جدا وجدة من قبل الأم ، كان للزوج النصف أو للزوجة الربع ، والثلث للجد أو الجدة من قبل الأم أو لهما إن اجتمعا ، والباقي للجد أو الجدة من قبل الأب أو لهما إن اجتمعا . فإن هلك انسان وترك عمتين لأب الواحدة منهما خالة لأم وخالة لأب وأم ، كان للعمتين الثلثان من أصل المال بينهما نصفين ، والثلث الباقي للخالة من الأم التي هي عمة ، والخالة من الأب والأم تكون للأم التي هي عمة سدس الثلث ، والباقي للخالة من قبل الأب والأم . باب ميراث المولى وذوي الأرحام : إذا مات انسان معتق وخلف فارحم مسلما قريبا كان أو بعيدا مع مولاه الذي أعتقه كان الميراث لذي رحمه دون مولاه ، فإن لم يترك ذا رحم وكان سائبة ولم يتوال إلى أحد يضمن جريرته وحدثه كان ميراثه لبيت المال ، وإن كان توالى إلى أحد يضمن جريرته وحدثه كان ميراثه لمن توالى إليه ، وإن لم يكن سائبة كان ميراثه لمولاه الذي أعتقه رجلا كان الذي أعتقه أو امرأة . فإن كان الذي أعتقه مات قبله وترك ولدا وكان الأولاد ذكورا كان ميراث المعتق لهم ، وإن كانوا ذكورا وإناثا كان ميراثه للذكور دون الإناث ، وإن كانوا إناثا وكان قد ترك معهم عصبة كان الميراث للعصبة دون الأولاد الإناث ، وإن لم يكن ترك معهن عصبة كان الميراث لبيت المال ، وإن لم يكن ترك أولادا وكان قد ترك عصبة كان الميراث للعصبة ، فإن لم يكن ترك عصبة كان الميراث لبيت المال ، فإن كان الذي أعتقه امرأة وهي حية فميراثه لها ، وإن لم تكن حية وكان لها عصبة كان ميراثه لعصبتها سواء كان لها أولاد أولا ، يكون لها ذلك . وإذا تولى هذا المعتق إلى من يضمن جريرته وحدثه ثم مات وكان قد ترك ذا رحم قريبا كان أو بعيدا كان ميراثه لذي رحمه ، وإن لم يكن ترك ذلك كان ميراثه لمن توالى