تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
وكان الميراث يفي بقيمة الاثنين اشتريا وأعتقا ، وإن كان ينقص عن قيمتها لم يجب ابتياع واحد منهما ولا جميعهما وإن كان فيه ما يفي بقيمة أحدهما أو يزيد على ذلك ، وإذا خلف الحر وراثا أحرارا وذا رحم مملوكا كان المال للأحرار . فإن أعتق المملوك قبل قسمة المال وكان أقرب منهم أخذ المال ، وإن كان ممن يقاسمهم قاسمهم ذلك وإن انعتق بعد قسمة المال لم يكن له شئ ، وأم الولد يجعل في نصيب ولدها وأعتقت ولا يورث شيئا ، وسهم الزوج والزوجة ثابت مع من تقدم ذكره على كل حال . باب توارث أهل ملتين : الكافر لا يرث المسلم بغير خلاف ، والمسلم عندنا يرث الكافر سواء كان الكافر حربيا أو ذميا أو مرتدا أو على أي حال كان من الكفر ، ويجوز المسلم المال قريبا كان أو بعيدا ذا سهم كان أو قرابة من جهة الأب كان أو من جهة الأم ، فإذا ترك المسلم ولدا كافرا ولم يترك غيره من المسلمين من زوج ولا زوجة ولا غير ذلك من ذي رحمه قريبا ولا بعيدا كان ميراثه لبيت المال ، فإن ترك ولدين أحدهما كافر والآخر مسلم كان الميراث للمسلم ذكرا كان أو أنثى ، ولم يكن للكافر شئ . فإن خلف ثلاثة أولاد وأكثر من ذلك أحدهم كافر كان المال للاثنين المسلمين دون الكافر ، فإن أسلم قبل قسمة الميراث كان له حقه منه وإن أسلم بعد القسمة لم يكن له شئ ، فإن ترك ولدين أحدهما مسلم والآخر كافر كان الميراث للمسلم دون الكفر ، فإن أسلم الكافر لم يكن له شئ لأن المسلم قد استحق المال في حال موت من يرثه ، والقسمة إنما يثبت للكافر إذا أسلم وكان الميراث بين اثنين قبل إسلامه أو أكثر منهما ولم يقسم ، فإن خلف أولادا مسلمين ووالدين كافرين كان المال للأولاد المسلمين ولم يكن للوالدين الكافرين فيه شئ . فإن أسلم الوالدان أو أحدهما قبل القسمة في الميراث كان له حقه منه ، وإن أسلما أو
الينابيع الفقهية — صفحة 202 | علي أصغر مرواريد