تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
يقومون مقام العمومة والعمات إذا لم يكن عمومة ولا عمات ، ويحجبون من يحجبهم العمومة والعمات إلا أن يكون هناك من هو أقرب منهم . فإن خلف الميت أولاد عمومة متفرقين كان لأولاد العم من قبل الأم السدس بينهم بالسوية ، والباقي لأولاد العم من قبل الأب والأم أو من قبل الأب للذكر من حظ الأنثيين ، ويسقط أولاد العم للأب إذا اجتمعوا مع أولاد العم من الأب والأم ، فإن خلف أولاد خؤولة متفرقين كان لأولاد الخال من قبل الأم السدس بينهم بالسوية ، والباقي لأولاد الخال من قبل الأب والأم للذكر أيضا مثل حظ الأنثيين ، وسقط أولاد الخال من قبل الأب . فإن ترك أولاد عمات متفرقين أو أولاد خالات مفترقين كان الحكم في أولاد العمات مثل ما ذكرناه في أولاد العمومة المفترقين ، فإن ترك ابني عم أحدهما أخ لأم ، كان الميراث للأخ من الأم من جهة الإخوة لا لأنه ابن عم ويسقط ابن العم الآخر . فإن ماتت امرأة وخلفت ابني عم أحدهما زوجها كان لزوجها النصف والربع ، النصف من ذلك بالزوجية والربع بالميراث ، والربع الباقي لابن العم الآخر لأن النصف الباقي بعد نصف الزوج يقسم بينهما نصفين ، فيكون للواحد النصف والربع كما ذكرناه وللآخر الربع الباقي . فإن خلف ابني خالة ، أحدها أخ لأب كان الميراث للذي هو أخ من جهة الإخوة لا لأنه ابن خالته ، وسقط ابن خالة الآخر ، فإن خلف ابنتي عم إحديهما زوجته كان للزوجة منهما الربع من جهة الزوجية والباقي بينهما نصفين ، فإن هلكت امرأة وخلفت زوجا وخالا أو خالة وعما أو عمة ، كان للزوج النصف والثلث للخال أو الخالة أو لهما إن اجتمعا ، والباقي للعم أو العمة . فإن مات رجل أو امرأة وترك زوجا أو زوجة وأولاد خال أو أولاد خالة ، وأولاد عم أو أولاد عمة كان للزوج النصف أو للزوجة الربع ، ولأولاد الخال أو الخالة الثلث والباقي لأولاد العم أو العمة ، فإن مات رجل أو امرأة وترك زوجا أو زوجة وجدا أو جدة ، أو جدا
الينابيع الفقهية — صفحة 199 | علي أصغر مرواريد