يقومون مقام العمومة والعمات إذا لم يكن عمومة ولا عمات ، ويحجبون من يحجبهم
العمومة والعمات إلا أن يكون هناك من هو أقرب منهم .
فإن خلف الميت أولاد عمومة متفرقين كان لأولاد العم من قبل الأم السدس بينهم
بالسوية ، والباقي لأولاد العم من قبل الأب والأم أو من قبل الأب للذكر من حظ
الأنثيين ، ويسقط أولاد العم للأب إذا اجتمعوا مع أولاد العم من الأب والأم ، فإن
خلف أولاد خؤولة متفرقين كان لأولاد الخال من قبل الأم السدس بينهم بالسوية ،
والباقي لأولاد الخال من قبل الأب والأم للذكر أيضا مثل حظ الأنثيين ، وسقط أولاد
الخال من قبل الأب .
فإن ترك أولاد عمات متفرقين أو أولاد خالات مفترقين كان الحكم في أولاد
العمات مثل ما ذكرناه في أولاد العمومة المفترقين ، فإن ترك ابني عم أحدهما أخ لأم ،
كان الميراث للأخ من الأم من جهة الإخوة لا لأنه ابن عم ويسقط ابن العم الآخر .
فإن ماتت امرأة وخلفت ابني عم أحدهما زوجها كان لزوجها النصف والربع ،
النصف من ذلك بالزوجية والربع بالميراث ، والربع الباقي لابن العم الآخر لأن النصف
الباقي بعد نصف الزوج يقسم بينهما نصفين ، فيكون للواحد النصف والربع كما ذكرناه
وللآخر الربع الباقي .
فإن خلف ابني خالة ، أحدها أخ لأب كان الميراث للذي هو أخ من جهة الإخوة
لا لأنه ابن خالته ، وسقط ابن خالة الآخر ، فإن خلف ابنتي عم إحديهما زوجته كان
للزوجة منهما الربع من جهة الزوجية والباقي بينهما نصفين ، فإن هلكت امرأة وخلفت زوجا
وخالا أو خالة وعما أو عمة ، كان للزوج النصف والثلث للخال أو الخالة أو لهما إن
اجتمعا ، والباقي للعم أو العمة .
فإن مات رجل أو امرأة وترك زوجا أو زوجة وأولاد خال أو أولاد خالة ، وأولاد عم
أو أولاد عمة كان للزوج النصف أو للزوجة الربع ، ولأولاد الخال أو الخالة الثلث والباقي
لأولاد العم أو العمة ، فإن مات رجل أو امرأة وترك زوجا أو زوجة وجدا أو جدة ، أو جدا
الينابيع الفقهية — صفحة 199
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٩٩