تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
فإن خلف أولاد أخ لأب وأم وأولاد أخت لهما وأولاد أخ لأم وأولاد أخت لها ، كان لأولاد الأخ وأولاد الأخت من الأم ، الثلث لأولاد الأخ من ذلك السدس بينهم بالسوية ، والسدس الباقي لأولاد الأخت الذكر فيه أيضا والأنثى سواء ، ويبقى الثلثان يكون لأولاد الأخ من قبل الأب والأم الثلثان للذكر مثل حظ الأنثيين ، والثلث الباقي وهو ثلث الثلثين لأولاد الأخت من جهة الأب والأخ للذكر أيضا مثل حظ الأنثيين وسهم الزوج والزوجة ثابت مع من ذكرناه على كل حال . باب ميراث الأزواج والزوجات : قد مضى القول في سهام الفرائض بأن للزوج النصف مع عدم الولد أو ولد الولد والربع مع وجود الولد أو ولد الولد ، وللزوجة الربع مع عدم الولد وولد الولد والثمن مع وجود الولد وولد الولد ، لا ينقص الزوج شيئا من النصف أو الربع ولا يزاد على ذلك وكذلك الزوجة لا تنقص من الربع أو الثمن ولا تزاد على ذلك ، فإن كانت الزوجة أكثر من واحدة بأن تكون زوجتين أو ثلاثا أو أربعا ، فإن الثمن ينقسم عليهن ، فإن كان للرجل أربع نسوة فطلق منهن واحدة وتزوج أخرى ثم مات ولم تتميز المطلقة من غيرها من الزوجات ، جعل ربع الثمن للتي تزوجها أخيرا وثلاثة أرباع الثمن بيع أربع نسوة اللاتي طلق واحدة منهن ولم تتميز . فإن طلق رجل زوجته طلقة رجعية ومات ورثته ما دامت في العدة ، ويرثها هو أيضا إذا ماتت وهي في العدة ، فإن كانت الطلقة بائنة لم يكن بينهما توارث ، وإذا لم يدخل الرجل بزوجته وطلقها انقطعت العصمة بينهما ولم يكن بينهما أيضا توارث ، وكذلك الحكم في من لم يبلغ المحيض ومثلها لا تحيض ، والآئسة من المحيض وليس في سنها من تحيض ، فإن مات رجل قبل دخوله بزوجته ، ورثته كما ترثه المدخول بها وعليها العدة على كمالها . وإن زوج الصبيين أبواهما ومات واحد منهما قبل البلوغ ورثه الآخر ، فإن عقد عليهما غير أبويهما لم يكن بينهما توارث إلا أن يبلغا ويرضيا بالعقد ، فإن ماتت الصبية قبل البلوغ وكان