والزوجة ، ولا يرث الأعلى مع الأدنى منهم ، فإذا مات انسان وخلف جده أو جدته من
قبل أبيه ولم يترك مع واحد منهما غيره كان المال كله له ، فإن ترك جده وجدته من قبل
أبيه ولم يترك غيرهما كان المال لهما ، للجد الثلثان وللجدة الثلث ، فإن ترك جده أو جدته
من قبل أمه ولم يترك مع واحد منهما غيره كان المال كله له .
فإن ترك جده وجدته من قبل أمه ولم يترك معهما غيرهما كان المال بينهما بالسوية ،
فإن ترك جده وجدته من قبل أبيه وجده وجدته من قبل أمه ، كان للجد والجدة من قبل
الأب الثلثان للذكر مثل حظ الأنثيين ، وللجد والجدة من قبل الأم الثلث بينهما بالسوية ،
فإن حصل في هذه الفريضة زوج أو زوجة كان للزوج النصف أو للزوجة الربع وللجد
والجدة من قبل الأم الثلث بينهما بالسوية ، والباقي للجد والجدة من قبل الأب للذكر مثل
حظ الأنثيين .
فإن ترك جده وجدته من قبل أبيه وجده أو جدته من قبل أمه ، كان للجد والجدة
من قبل أبيه الثلثان بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين ، والثلث الباقي للجد أو الجدة من قبل
الأم ، فإن ترك جده أو جدته من قبل أبيه وجده وجدته من قبل أمه ، كان للجد أو الجدة
من قبل الأب الثلثان وللجد والجدة من قبل الأم الثلث بينهما نصفين ، وجد أبي الميت
وجدته وجد أم الميت وجدتها يتقاسمون الميراث كما يتقاسمه جد الميت وجدته من قبل
أبيه ، وجده وجدته من قبل أمه إذا لم يكن هناك جد الميت ولا جدته من قبل أبيه أو أمه .
فإن اجتمع جد أبي الميت وجدته من قبل أبيه وجد أبيه وجدته من قبل أمه ، وجد
أم الميت وجدتها من قبل أبيها وجدها وجدتها من قبل أمها كان لأجداد الأب الثلثان ،
فيكون ثلثا الثلثين للجد والجدة من قبل أبيه للذكر مثل حظ الأنثيين ، والثلث الباقي وهو
ثلث الثلثين للجد والجدة من قبل أمه بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين ، والثلث الباقي من
أصل المال للجدين والجدتين من قبل الأم ، النصف منه وهو السدس من أصل المال للجد
والجدة من قبل أبيها بينهما بالسوية والباقي للجد والجدة من قبل الأم بينهما بالسوية أيضا .
والجد من قبل الأب يقاسم الإخوة من الأب والأم والأخوات منهما ، ويكون مثل
الينابيع الفقهية — صفحة 194
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٩٤