فإن ترك أختا لأب وأم وأختا لأب أو أختين له أو أكثر منهما أو أخا لأب أو إخوة له ،
كان المال للأخت من قبل الأب والأم دون الإخوة والأخوات من قبل الأب ، النصف
لها بالتسمية والباقي بالرد ، وكذلك إن كانت أختين مع الإخوة والأخوات من جهة
الأب .
فإن ترك أخا لأمه ولم يترك غيره وكان المال كله له ، السدس بالتسمية والباقي
بالرد ، فإن ترك أخوين لأمه أو أكثر منهما ولم يترك غيرهما ، كان المال لهما الثلث
بالتسمية والباقي بالرد ، فإن خلف إخوة وأخوات من جهة الأم كان المال لهم ، الثلث
بالتسمية والباقي بالرد الذكر منهم والأنثى فيه سواء .
فإن ترك أخا من جهة الأب والأم وأخا من جهة الأم ، كان للأخ من جهة الأم
السدس والباقي للأخ من الأب والأم ، فإن ترك إخوة من قبل الأب والأم وإخوة من قبل
الأم ، كان للأخوة من قبل الأم الثلث والباقي للأخوة من قبل الأب والأم ، فإن ترك
إخوة وأخوات من قبل الأب والأم وإخوة وأخوات من قبل الأم كان للأخوة والأخوات
من قبل الأم الثلث بينهم بالسوية والباقي للأخوة والأخوات من قبل الأب والأم ، للذكر
مثل حظ الأنثيين .
فإن ترك أختا لأم وأختا لأب وأم كان للأخت من قبل الأم السدس والباقي
للأخت من قبل الأب والأم ، النصف بالتسمية والباقي بالرد ، وإن ترك أختين أو أكثر
منهما من الأخوات من قبل الأم وأختين أو أكثر منهما من الأخوات من قبل الأب والأم ،
كان للأختين أو الأخوات من قبل الأم الثلث والباقي للأختين من قبل الأب والأم ، فإن
اجتمع معهم الزوج والزوجة كان له النصف إن كان زوجا أو الربع إن كانت زوجة ،
والثلث للأخوة أو الأختين أو الأخوات من قبل الأم والباقي للأختين أو الأخوات من قبل
الأب والأم .
فإن ترك أخا أو أختا من قبل الأم وأخا لأب ، كان للأخ أو للأخت من قبل الأم
السدس والباقي للأخ من قبل الأب ، فإن ترك إخوة وأخوات من قبل الأم وإخوة
الينابيع الفقهية — صفحة 189
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٨٩