تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
وأخوات من قبل الأب ، كان للأخوة والأخوات من قبل الأم الثلث بينهم بالسوية والباقي للأخوة والأخوات من قبل الأب للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن كان قد اجتمع في هذه الفريضة زوج أو زوجة كان له النصف إن كان زوجا أو الربع إن كانت زوجة ، والثلث للأخوة والأخوات من قبل الأم والباقي للأخوة والأخوات من قبل الأب . فإن خلف أخا أو أختا أو إخوة أو أخوات من قبل الأم وأختا من قبل الأب ، كان للأخ أو للأخت أو الإخوة أو الأخوات من قبل الأم سهمهم السدس أو الثلث وللأخت من قبل الأخت الباقي ، النصف بالتسمية والباقي بالرد . فإن ترك أختين أو إخوة وأخوات من قبل الأم وأختين وأخوات من قبل الأب ، كان للأخوة والأخوات من قبل الأم الثلث بالسوية بينهم والباقي للأختين أو الأخوات من قبل الأب ، وإن كان في هذه الفريضة زوج أو زوجة كان له سهمه النصف إن كان زوجا أو الربع إن كانت زوجة ، والثلث للأخوة والأخوات من قبل الأم والباقي للأختين والأخوات من قبل الأب . فإن خلف ثلاثة إخوة متفرقين كان للأخ من الأم السدس والباقي للأخ من قبل الأب والأم ، وسقط الأخ للأب ، فإن ترك إخوة وأخوات من قبل الأب والأم وإخوة وأخوات من قبل الأم وإخوة وأخوات من قبل الأب ، كان للأخوة والأخوات من قبل الأم الثلث بينهم بالسوية والباقي للأخوة والأخوات من قبل الأب والأم للذكر مثل حظ الأنثيين ، وسقط الإخوة والأخوات من قبل الأب . فإن ترك ثلاث أخوات متفرقات كان للأخت من الأم السدس والباقي للأخت من قبل الأب والأم وسقط الأخت للأب ، فإن حصل في هذه الفريضة زوج أو زوجة كان له النصف إن كان زوجا أو الربع إن كانت زوجة ، والسدس للأخت من قبل الأم والباقي للأخت من قبل الأب والأم ، ولا شئ للأخت من قبل الأب .
الينابيع الفقهية — صفحة 190 | علي أصغر مرواريد