وأخوات من قبل الأب ، كان للأخوة والأخوات من قبل الأم الثلث بينهم بالسوية
والباقي للأخوة والأخوات من قبل الأب للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن كان قد اجتمع في
هذه الفريضة زوج أو زوجة كان له النصف إن كان زوجا أو الربع إن كانت زوجة ،
والثلث للأخوة والأخوات من قبل الأم والباقي للأخوة والأخوات من قبل الأب .
فإن خلف أخا أو أختا أو إخوة أو أخوات من قبل الأم وأختا من قبل الأب ، كان
للأخ أو للأخت أو الإخوة أو الأخوات من قبل الأم سهمهم السدس أو الثلث وللأخت
من قبل الأخت الباقي ، النصف بالتسمية والباقي بالرد .
فإن ترك أختين أو إخوة وأخوات من قبل الأم وأختين وأخوات من قبل الأب ، كان
للأخوة والأخوات من قبل الأم الثلث بالسوية بينهم والباقي للأختين أو الأخوات من قبل
الأب ، وإن كان في هذه الفريضة زوج أو زوجة كان له سهمه النصف إن كان زوجا أو
الربع إن كانت زوجة ، والثلث للأخوة والأخوات من قبل الأم والباقي للأختين
والأخوات من قبل الأب .
فإن خلف ثلاثة إخوة متفرقين كان للأخ من الأم السدس والباقي للأخ من قبل
الأب والأم ، وسقط الأخ للأب ، فإن ترك إخوة وأخوات من قبل الأب والأم وإخوة
وأخوات من قبل الأم وإخوة وأخوات من قبل الأب ، كان للأخوة والأخوات من قبل
الأم الثلث بينهم بالسوية والباقي للأخوة والأخوات من قبل الأب والأم للذكر مثل حظ
الأنثيين ، وسقط الإخوة والأخوات من قبل الأب .
فإن ترك ثلاث أخوات متفرقات كان للأخت من الأم السدس والباقي للأخت من
قبل الأب والأم وسقط الأخت للأب ، فإن حصل في هذه الفريضة زوج أو زوجة كان له
النصف إن كان زوجا أو الربع إن كانت زوجة ، والسدس للأخت من قبل الأم والباقي
للأخت من قبل الأب والأم ، ولا شئ للأخت من قبل الأب .
الينابيع الفقهية — صفحة 190
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٩٠