باب ميراث أولاد الإخوة والأخوات :
أولاد الإخوة والأخوات لا يرث أحد معهم من أولادهم ولا أولاد أولادهم ولا غيرهم
إلا الجد والجدة على ما يأتي بيانه ، والزوج والزوجة وأولاد الإخوة يقومون مقام آبائهم
ذكورا كانوا أو إناثا واحدا كان أو أكثر ، إذا لم يكن هناك إخوة ولا أخوات .
فإن خلف الميت أولاد أخ لأب ولم يترك غيرهم كان المال لهم للذكر مثل حظ
الأنثيين ، فإن خلف أولاد أخ لأب وأم وأولاد أخ لأب كان المال لأولاد الأخ من جهة
الأب والأم دون الأولاد للأخ من جهة الأب ، فإن خلف أولاد أخت لأب وأم وأولاد
أخت لأب كان المال لأولاد الأخت للأب والأم دون أولاد الأخت للأب ، فإن خلف
أولاد أخت لأب ولم يترك غيرهم ، كان المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن خلف
أولاد أخ أو أخت لأم ولم يترك غيرهم ، كان المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثى بالسوية .
فإن خلف معهم أولاد أخ لأب أو لأب وأم وأولاد أخت لأب أو أولاد أخت لأب
وأم ، كان لأولاد الأخ أو الأخت من جهة الأم السدس الذكر والأنثى فيه سواء ، والباقي
لأولاد الأخ للأب أو للأب والأم للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن حصل في هذه الفريضة
زوج أو زوجة كان له النصف إن كان زوجا أو الربع إن كانت زوجة ، ولأولاد الأخ أو
الأخت من قبل الأم السدس والباقي لأولاد الأخ أو الأخت من جهة الأب أو من جهة
الأب والأم .
فإن ترك أولاد أخ أو أولاد أخت من أم ، وأولاد أخ أو أخت من أب ، وأولاد أخ أو
أولاد أخت من قبل أب وأم ، كان لأولاد الأخ أو الأخت من جهة الأم السدس بينهم
بالسوية والباقي لأولاد الأخ أو الأخت من جهة الأب والأم .
فإن خلف أولاد أخ لأب وأم وأولاد أخت لهما أيضا ولم يترك غيرهم ، كان لأولاد
الأخ من الأب والأم الثلثان للذكر مثل حظ الأنثيين ، ولأولاد الأخت من الأب والأم
الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين ، وكذلك إن كانوا أولاد أخ لأب وأولاد أخت من أب ولم
يكن معهم غيرهم ، كان الحكم في الميراث مثل ذلك سواء .
الينابيع الفقهية — صفحة 191
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٩١