تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
باب ميراث أولاد الإخوة والأخوات : أولاد الإخوة والأخوات لا يرث أحد معهم من أولادهم ولا أولاد أولادهم ولا غيرهم إلا الجد والجدة على ما يأتي بيانه ، والزوج والزوجة وأولاد الإخوة يقومون مقام آبائهم ذكورا كانوا أو إناثا واحدا كان أو أكثر ، إذا لم يكن هناك إخوة ولا أخوات . فإن خلف الميت أولاد أخ لأب ولم يترك غيرهم كان المال لهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن خلف أولاد أخ لأب وأم وأولاد أخ لأب كان المال لأولاد الأخ من جهة الأب والأم دون الأولاد للأخ من جهة الأب ، فإن خلف أولاد أخت لأب وأم وأولاد أخت لأب كان المال لأولاد الأخت للأب والأم دون أولاد الأخت للأب ، فإن خلف أولاد أخت لأب ولم يترك غيرهم ، كان المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن خلف أولاد أخ أو أخت لأم ولم يترك غيرهم ، كان المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثى بالسوية . فإن خلف معهم أولاد أخ لأب أو لأب وأم وأولاد أخت لأب أو أولاد أخت لأب وأم ، كان لأولاد الأخ أو الأخت من جهة الأم السدس الذكر والأنثى فيه سواء ، والباقي لأولاد الأخ للأب أو للأب والأم للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن حصل في هذه الفريضة زوج أو زوجة كان له النصف إن كان زوجا أو الربع إن كانت زوجة ، ولأولاد الأخ أو الأخت من قبل الأم السدس والباقي لأولاد الأخ أو الأخت من جهة الأب أو من جهة الأب والأم . فإن ترك أولاد أخ أو أولاد أخت من أم ، وأولاد أخ أو أخت من أب ، وأولاد أخ أو أولاد أخت من قبل أب وأم ، كان لأولاد الأخ أو الأخت من جهة الأم السدس بينهم بالسوية والباقي لأولاد الأخ أو الأخت من جهة الأب والأم . فإن خلف أولاد أخ لأب وأم وأولاد أخت لهما أيضا ولم يترك غيرهم ، كان لأولاد الأخ من الأب والأم الثلثان للذكر مثل حظ الأنثيين ، ولأولاد الأخت من الأب والأم الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين ، وكذلك إن كانوا أولاد أخ لأب وأولاد أخت من أب ولم يكن معهم غيرهم ، كان الحكم في الميراث مثل ذلك سواء .