يتقرب به .
فإن خلف الميت ابن بنت وبنت ابن كان لابن البنت الثلث ولبنت الابن الثلثان ،
وإن خلف أولاد ابن وأولاد بنت ذكورا وإناثا كان لأولاد الابن الثلثان بينهم للذكر مثل
حظ الأنثيين ، ولأولاد البنت الثلث الذكر والأنثى فيه سواء ، فإن خلف بنت ابن ولم
يترك غيرها كان المال كله لها ، وإن ترك أكثر منها كان جميع المال لهن .
فإن ترك بنت بنت ولم يترك غيرها كان لها النصف تسمية أمها ، والباقي يرد عليها
وكذلك إن ترك بنتي بنت ، فإن ترك بنتي بنتين كان لهما الثلثان نصيب أمهما والباقي يرد
عليهما .
وميراث ولد الولد قلوا أم كثروا يجري على هذه الوجه يأخذ كل واحد منهم نصيب من
يتقرب به ، وكل من يأخذ الميراث مع ولد الصلب فإنه يأخذ مع ولد الولد ، ولا يرث مع
ولد الولد ، ولد ولد الولد ، كما يرث مع الولد للصلب ولد الولد .
باب ميراث الإخوة والأخوات :
لا يرث أحد من أولاد الإخوة والأخوات معهم ولا غيرهم إلا الجد والجدة على
ما نبينه فيما بعد ، والزوج والزوجة ، فإذا مات انسان وترك أخا لأبيه وأمه أو لأبيه ولم
يخلف غيره ، كان المال كله له ، فإن خلف أخوين لأب وأم أو لأب ولم يخلف غيرهما ،
كان المال بينهما نصفين ، فإن ترك ثلاثة إخوة أو أكثر لأب وأم أو لأب ولم يترك غيرهم ،
كان المال بينهم بالسوية .
فإن ترك إخوة وأخوات لأب وأم أو لأب ولم يخلف غيرهم ، كان المال بينهم للذكر
مثل حظ الأنثيين ، فإن ترك أخوين أحدهما لأب وأم والآخر لأب ، كان المال للأخ من
جهة الأب والأم ولا شئ للأخ من جهة الأب ، فإن ترك أخا لأب وأم وإخوة وأخوات
من أب ، كان المال للأخ من جهة الأب والأم ولا شئ للأخوة والأخوات من جهة
الأب .
الينابيع الفقهية — صفحة 188
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٨٨