تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
يتقرب به . فإن خلف الميت ابن بنت وبنت ابن كان لابن البنت الثلث ولبنت الابن الثلثان ، وإن خلف أولاد ابن وأولاد بنت ذكورا وإناثا كان لأولاد الابن الثلثان بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، ولأولاد البنت الثلث الذكر والأنثى فيه سواء ، فإن خلف بنت ابن ولم يترك غيرها كان المال كله لها ، وإن ترك أكثر منها كان جميع المال لهن . فإن ترك بنت بنت ولم يترك غيرها كان لها النصف تسمية أمها ، والباقي يرد عليها وكذلك إن ترك بنتي بنت ، فإن ترك بنتي بنتين كان لهما الثلثان نصيب أمهما والباقي يرد عليهما . وميراث ولد الولد قلوا أم كثروا يجري على هذه الوجه يأخذ كل واحد منهم نصيب من يتقرب به ، وكل من يأخذ الميراث مع ولد الصلب فإنه يأخذ مع ولد الولد ، ولا يرث مع ولد الولد ، ولد ولد الولد ، كما يرث مع الولد للصلب ولد الولد . باب ميراث الإخوة والأخوات : لا يرث أحد من أولاد الإخوة والأخوات معهم ولا غيرهم إلا الجد والجدة على ما نبينه فيما بعد ، والزوج والزوجة ، فإذا مات انسان وترك أخا لأبيه وأمه أو لأبيه ولم يخلف غيره ، كان المال كله له ، فإن خلف أخوين لأب وأم أو لأب ولم يخلف غيرهما ، كان المال بينهما نصفين ، فإن ترك ثلاثة إخوة أو أكثر لأب وأم أو لأب ولم يترك غيرهم ، كان المال بينهم بالسوية . فإن ترك إخوة وأخوات لأب وأم أو لأب ولم يخلف غيرهم ، كان المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن ترك أخوين أحدهما لأب وأم والآخر لأب ، كان المال للأخ من جهة الأب والأم ولا شئ للأخ من جهة الأب ، فإن ترك أخا لأب وأم وإخوة وأخوات من أب ، كان المال للأخ من جهة الأب والأم ولا شئ للأخوة والأخوات من جهة الأب .