تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
قبل أمها ، كان للزوج النصف وللأم الثلث وللأب السدس ، وأخذ من ثلث الأم سدس أصل المال فيدفع إلى الجد أو الجدة من جهتها ، ويسقط الجد والجدة من قبل الأب . فإن خلف الميت أبويه وإخوة وأخوات من جهة الأب وجدا أو جدة من جهته وجدا أو جدة من جهة الأم ، كان للأم السدس والباقي للأب ، ويؤخذ من نصيب الأب سدس أصل المال فيدفع إلى الجد أو الجدة من جهة الأب ، ويقسط الجد والجدة من جهة الأم ، وإن اجتمع جد وجدة من جهة الأب أو من جهة الأم في حال يستحق فيها الطعمة ، قسم السدس بينهما نصفين . باب ميراث الولد وولد الولد : ليس يرث مع الولد أحد إلا الوالدين والزوج والزوجة ، ولا يرث معهم من عداهم لا من ولد الولد ولا غيرهم من جميع القرابات وذوي الأرحام ، فإن مات انسان وخلف ولدا ذكرا ولم يخلف غيره كان ما خلفه له ، فإن خلف ابنين ولم يخلف غيرهما كان ما خلفه بينهما نصفين ، فإن ترك أولادا ذكورا وإناثا ولم يترك غيرهم كان المال كله لهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن ترك بنتا ولم يترك غيرها كان لها النصف بالتسمية والباقي يرد عليها بالرحم ، فإن ترك بنتين أو أكثر منهما كان للبنتين أو البنات الثلثان بالتسمية والباقي يرد على البنتين أو البنات . فإن خلف الميت مع الولد زوجا أو زوجة كان للزوج الربع أو للزوجة الثمن والباقي للولد ، فإن ترك ولدين ذكرين أحدهما أكبر من الآخر دفع إلى الأكبر منهما ثياب بدنه وخاتمه الذي كان يلبسه ومصحفه وسيفه ، وعلى هذا الأكبر أن يقضي ما فاته من صلاة أو صوم وكذلك الحكم إن كان الأولاد جماعة ، فإن كان الأكبر أنثى لم تعط شيئا ودفع ذلك إلى الأكبر من الذكور ، فإن كانوا سواء في السن لم يخص منهم أحد بذلك وقسم على جميعهم ما يخلفه الميت ، فإن لم يخلف شيئا غير ذلك لم يخص أحد منهم به وكان ميراثا بين جميعهم ، وولد الولد يقوم مقام الولد إذا لم يكن ولد الصلب وكل واحد منهم يقوم مقام من