قبل أمها ، كان للزوج النصف وللأم الثلث وللأب السدس ، وأخذ من ثلث الأم سدس
أصل المال فيدفع إلى الجد أو الجدة من جهتها ، ويسقط الجد والجدة من قبل الأب .
فإن خلف الميت أبويه وإخوة وأخوات من جهة الأب وجدا أو جدة من جهته وجدا
أو جدة من جهة الأم ، كان للأم السدس والباقي للأب ، ويؤخذ من نصيب الأب سدس
أصل المال فيدفع إلى الجد أو الجدة من جهة الأب ، ويقسط الجد والجدة من جهة الأم ،
وإن اجتمع جد وجدة من جهة الأب أو من جهة الأم في حال يستحق فيها الطعمة ، قسم
السدس بينهما نصفين .
باب ميراث الولد وولد الولد :
ليس يرث مع الولد أحد إلا الوالدين والزوج والزوجة ، ولا يرث معهم من عداهم
لا من ولد الولد ولا غيرهم من جميع القرابات وذوي الأرحام ، فإن مات انسان وخلف
ولدا ذكرا ولم يخلف غيره كان ما خلفه له ، فإن خلف ابنين ولم يخلف غيرهما كان
ما خلفه بينهما نصفين ، فإن ترك أولادا ذكورا وإناثا ولم يترك غيرهم كان المال كله لهم
للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن ترك بنتا ولم يترك غيرها كان لها النصف بالتسمية
والباقي يرد عليها بالرحم ، فإن ترك بنتين أو أكثر منهما كان للبنتين أو البنات الثلثان
بالتسمية والباقي يرد على البنتين أو البنات .
فإن خلف الميت مع الولد زوجا أو زوجة كان للزوج الربع أو للزوجة الثمن والباقي
للولد ، فإن ترك ولدين ذكرين أحدهما أكبر من الآخر دفع إلى الأكبر منهما ثياب بدنه
وخاتمه الذي كان يلبسه ومصحفه وسيفه ، وعلى هذا الأكبر أن يقضي ما فاته من صلاة أو
صوم وكذلك الحكم إن كان الأولاد جماعة ، فإن كان الأكبر أنثى لم تعط شيئا ودفع ذلك
إلى الأكبر من الذكور ، فإن كانوا سواء في السن لم يخص منهم أحد بذلك وقسم على
جميعهم ما يخلفه الميت ، فإن لم يخلف شيئا غير ذلك لم يخص أحد منهم به وكان ميراثا بين
جميعهم ، وولد الولد يقوم مقام الولد إذا لم يكن ولد الصلب وكل واحد منهم يقوم مقام من
الينابيع الفقهية — صفحة 187
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٨٧