تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
السدسان ، والباقي للأولاد بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن خلف أبويه وزوجة وبنتا كان للأبوين السدسان وللزوجة الثمن وللبنت النصف ، والباقي يرد على الأبوين والبنت على قدر سهامهم ولا يرد على الزوجة شئ ، فإن خلف أبويه وزوجة وبنتين أو أكثر منهما من البنات كان للأبوين السدسان وللزوجة الثمن ، والباقي للبنتين أو البنات بينهن بالسوية . فإن هلكت امرأة وخلفت أبويها وزوجها ولم يخلف غيرهم ، كان للزوج النصف وللأم الثلث والباقي للأب ، فإن تركت أحد أبويها وزوجها كان للزوج النصف وما يبقى فلأحد الأبوين ، فإن كانت أما أعطيت الثلث بالتسمية والباقي يرد عليها . فإن خلف أبويه وزوجها وبنتا أو بنتين أو أكثر من ذلك من البنات ، كان للأبوين السدسان وللزوج الربع والباقي للبنت أو البنات بينهن بالسوية ، فإن خلفت أحد أبويها أبا كان أو أما ، وزوجها وبنتا كان لأحد الأبوين السدس وللزوج الربع وللبنت النصف ، والباقي يرد على أحد الأبوين والبنت ولا يرد على الزوج شئ ، فإن خلفت أحد أبويها وزوجها وبنتين أو أكثر منهما من البنات ، كان لأحد الأبوين السدس وللزوج الربع والباقي للبنتين أو البنات بينهن بالسوية . فإن مات انسان رجلا كان أو امرأة ، وخلف أبويه ولم يترك معهما زوجا ولا زوجة ، وترك معهما أخوين أو أخا وأختين أو أربع أخوات من الأب والأم أو من جهة الأب ، حجبوا الأم عن الثلث إلى السدس فيكون للأم السدس والباقي للأب ، فإن كان الإخوة والأخوات من جهة الأب أو من جهة الأب والأم كفارا لم يحجبوها عن الثلث أيضا ، وكذلك الحمل لا يحجبها عن الثلث أيضا وإنما يحجب ما ولد واستهل . فإن خلف أبويه وأولادا وإخوة وأخوات كان للأبوين السدسان والباقي للأولاد ، ولا تحجب الإخوة والأخوات هاهنا الأم عن شئ لأنهم إنما يحجبونها في الموضع الذي يكون لها فيه الثلث أو ما زاد على السدس بالرد ، وليس هاهنا ثلث ولا تأثير للحجب هاهنا لأنهما لا يجوز أن ينقص عن السدس شيئا .