السدسان ، والباقي للأولاد بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن خلف أبويه وزوجة وبنتا
كان للأبوين السدسان وللزوجة الثمن وللبنت النصف ، والباقي يرد على الأبوين
والبنت على قدر سهامهم ولا يرد على الزوجة شئ ، فإن خلف أبويه وزوجة وبنتين أو
أكثر منهما من البنات كان للأبوين السدسان وللزوجة الثمن ، والباقي للبنتين أو البنات
بينهن بالسوية .
فإن هلكت امرأة وخلفت أبويها وزوجها ولم يخلف غيرهم ، كان للزوج النصف
وللأم الثلث والباقي للأب ، فإن تركت أحد أبويها وزوجها كان للزوج النصف وما يبقى
فلأحد الأبوين ، فإن كانت أما أعطيت الثلث بالتسمية والباقي يرد عليها .
فإن خلف أبويه وزوجها وبنتا أو بنتين أو أكثر من ذلك من البنات ، كان للأبوين
السدسان وللزوج الربع والباقي للبنت أو البنات بينهن بالسوية ، فإن خلفت أحد أبويها أبا
كان أو أما ، وزوجها وبنتا كان لأحد الأبوين السدس وللزوج الربع وللبنت النصف ،
والباقي يرد على أحد الأبوين والبنت ولا يرد على الزوج شئ ، فإن خلفت أحد أبويها
وزوجها وبنتين أو أكثر منهما من البنات ، كان لأحد الأبوين السدس وللزوج الربع
والباقي للبنتين أو البنات بينهن بالسوية .
فإن مات انسان رجلا كان أو امرأة ، وخلف أبويه ولم يترك معهما زوجا ولا زوجة ،
وترك معهما أخوين أو أخا وأختين أو أربع أخوات من الأب والأم أو من جهة الأب ،
حجبوا الأم عن الثلث إلى السدس فيكون للأم السدس والباقي للأب ، فإن كان الإخوة
والأخوات من جهة الأب أو من جهة الأب والأم كفارا لم يحجبوها عن الثلث أيضا ،
وكذلك الحمل لا يحجبها عن الثلث أيضا وإنما يحجب ما ولد واستهل .
فإن خلف أبويه وأولادا وإخوة وأخوات كان للأبوين السدسان والباقي للأولاد ، ولا
تحجب الإخوة والأخوات هاهنا الأم عن شئ لأنهم إنما يحجبونها في الموضع الذي يكون
لها فيه الثلث أو ما زاد على السدس بالرد ، وليس هاهنا ثلث ولا تأثير للحجب هاهنا
لأنهما لا يجوز أن ينقص عن السدس شيئا .
الينابيع الفقهية — صفحة 185
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٨٥